والثاني : أن إيقاع غيره فيه لا يمنع لأنا قد نرى الإفطار يتخلله ، وفطر العيدين لما كان | مستحقا يمتنع من إيقاع غيره فيه لم يتخلله غيره ، لاستحالة الصوم فيه ، فلم يصح الجمع | بينهما ، وثبت ما ذكرنا من وجوب النية فيه . |
| فصل
: فأما وقت النية ومحلها ، فقال الشافعي إن عليه أن ينوي الصيام كل يوم قبل | الفجر ، فإن نوى بعده لم يجزه ، وقال أبو حنيفة إن نوى بعد الفجر ، وقبل الزوال لصوم |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٠