تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ألا ترى إلى قوله [ $ ] ( فطركم يوم تفطرون وعرفتكم يوم تعرفون وأضحاكم يوم تضحون ) | ولأن تعلق زكاة الفطر بعيد الفطر كتعلق الأضحية بعيد الأضحى فلما كانت الأضحية متعلقة | بنهار النحر دون ليله أن تكون الفطرة متعلقة بنهار الفطر دون ليلة وتحرير ذلك قياسا : أنه | حق في مال يخرج في يوم عيد ، فوجب أن يكون تعلقه باليوم كالأضحية ، ولأن ليلة الفطر | مثل ما قبلها فيما يحل ويحرم فيها فلم يجز أن تتعلق زكاة الفطر بها كما لم تتعلق بما قبلها .

وتحرير ذلك قياسا : أنه خصلة عن يوم من رمضان فوجب أن لا يتعلق به زكاة الفطرة | كاليوم الأول والدلالة على صحة قوله في الجديد في تعلقها بغروب الشمس دون طلوع | الفجر ، حديث ابن عباس أن رسول الله [ $ ] فرض زكاة الفطر من رمضان طهورا للصائم | من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، وفيه دليلان :

أحدهما : قوله : فرض زكاة الفطر من رمضان ، فأخبر أنها مفروضة بالفطر من رمضان ، | وأول فطر يقع من جميع رمضان مغيب الشمس من آخر نهاره ، فاقتضى أن يكون الوجوب | متعلقا به .

والثاني : قوله : طهورا للصائم لأن من لم يدرك شيئا من زمان الصوم لم يحتج إلى | الطهرة من الصوم ، وقد تحرر هذه الدلالة قياسا فيقال لأنه لم يدرك شيئا من رمضان ، فوجب | أن لا تلزمه زكاة الفطر قياسا على ما بعد طلوع الفجر ، ولأن طلوع الفجر في حكم ما تقدم | في أن الخروج من الصوم قد تقدمه ، فلم يجز أن يتعلق به زكاة الفطر كما لم يتعلق بما | بعده .

وتحرير ذلك قياسا أنه وقت لم يتعقب زمان الصوم فوجب أن لا يتعلق به زكاة | الفطر ، قياسا على طلوع الشمس من يوم الفطر ، ولأن زكاة الفطر إما أن تجب بخروج | رمضان ، أو بدخول شوال ، وغروب الشمس بجميع الأمرين فكان تعلق الزكاة به أولى .

فأما الجواب عن قوله [ $ ] ' أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ' فمن وجهين :

أحدهما : أن إغناءهم بدفعها لهم لا بوجوبها لهم ، وهي تدفع إليهم في اليوم لا في | الليل ، وتجب لهم في الليل لا في اليوم .

والثاني : أن أمره بإعنائهم عن الطلب فيه لا يدل على وجوبها ، أو دفعها فيه ، وإنما | يدل على وجوب إغنائهم عن الطلب ، وهم يستغنون فيه عن الطلب بما يدفع إليهم من | الليل . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٣٦٢