تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| انتزاعه من يده أو كانت أم ولده كافرة فأسلمت فهل على السيد إخراج الفطرة عنه ، على | وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في كيفية وجوبها على السيد .

أحدهما : عليه إخراجها عنه إذا قيل : إنها وجبت على العبد وأن السيد يتحملها عنه | تحمل ضمان .

والوجه الثاني : أنه لا شيء عليه إذا قيل : إنها وجبت ابتداء على السيد وجوب حوالة .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن كان ولده في ولايته لهم أموال زكى منها | عنهم إلا أن يتطوع فيجزي عنهم ' .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن زكاة الفطر تابعة للمنفعة فإذا كان للرجل أولاد صغار في | ولايته ، ولهم أموال فنفقتهم وزكاة فطرهم في أموالهم دون مال أبيهم ، وهو قول الجماعة إلا | محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل ، فإنهما أوجبا نفقة الأطفال في أموالهم وزكاة فطرهم على | أبيهم وهذا غير صحيح لقوله [

| ] ' أدوا زكاة الفطر عمن تمونون ' ومؤنة الأطفال في أموالهم | فوجب أن تكون زكاة فطرهم تابعة للنفقة في أموالهم ، ألا ترى أن البالغ لما وجبت نفقته في | ماله وجبت زكاة فطره في ماله والصغير الفقير لما وجبت نفقته على أبيه ، وجبت زكاة فطره | على أبيه وكذا الصغير الغني ، لما وجبت نفقته في ماله وجبت زكاة فطره في ماله فإذا ثبت | أنها في أموالهم فإن تطوع الأب فأخرجها عنهم من ماله ، أجزأ ، وكان متطوعا بها ، ولو كان | الوالي عليهم أمين حاكم وجب في أموالهم لوفاق محمد وزفر ويتولى الأمين إخراجها من | أموالهم فإن تطوع الأمين فأخرجها عنهم من ماله متطوعا بها لم يجزهم ، وفرق أصحابنا بين | الأب والأمين بأن الأب لما جاز أن يحج بهم جاز أن يتطوع بزكاة فطرهم ، ولما لم يجز | للأمين أن يحج بهم لم يجز أن يتطوع بزكاة فطرهم ، وفيه عندي نظر . |

فصل $ : فلو كان له ولد صغير وللولد عبد لا يملك غيره ، فإن كان الولد مستغنيا عن | خدمة العبد غير محتاج إليه ، فهو غني به فلا تجب على الأب نفقته ولا نفقة عبده ، ولا فطرته | ولا فطرة عبده ويباع من العبد بقدر ما ينفق عليهما ، فإن كان محتاجا إلى خدمة العبد غير | مستغن عنه فهو فقير ، وعلى الأب أن ينفق عليه وعلى عبده ويزكى عنه وعن عبده .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإن تطوع حر ممن يمون فأخرجها عن نفسه | أجزأه ' .

قال الماوردي : أما من عدا الزوجة من الوالدين ، والمولودين الذين تجب نفقاتهم | وزكاة فطرهم إذا تطوعوا بإخراج الزكاة عن أنفسهم ، فقد أجزأهم سواء استأذنوا المنفق |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٣٦٠