تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وإن وجده في خربة جاهلية ، أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ' ولأنه | مستفاد من الأرض من غير إيداع أصل ، فوجب أن يكون حق الله تعالى فيه الخمس كالركاز ، | واستدل من أوجب فيه ربع العشر بعموم ، قوله [

| ] ' في الرقة ربع العشر ' وروى الشافعي | عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن النبي [

] أقطع بلال | ابن الحارث معادن القبلية فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم وهذا مرسل | ووجه الدلالة منه ضعيف ، فلذلك لم يعتمد عليه الشافعي لكن قد روى غير الشافعي عن | عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن | الحارث المزني عن أبيه أن النبي [

| ] أخذ منه زكاة المعادن القبلية وهذا نص مستند | وروى جوبير عن الضحاك أن النبي

قال ' في الركاز الخمس وفي المعدن الصدقة ' | ولأنه مستفاد من الأرض لم يملك غيره فوجب أن لا يجب فيه الخمس كالحبوب ، واستدل | من اعتبر كثرة المؤنة وقلتها بالزرع والثمرة لأن حق الله تعالى فيها يقل بكثرة المؤنة ، إذا | سقى بغرب أو نضح فيجب فيه نصف العشر ، ويكثر بقلة المؤنة ، إذا سقى بماء سماء أو | سيح فيجب فيه العشر ، فكذلك المعادن ، إن قلنا المؤنة في المأخوذ منها ، وجب فيها | الخمس كالركاز وإن كثرت المؤنة في المأخوذ منها وجب فيه ربع العشر كالناض ، فهذا | توجيه الأقاويل الثلاثة . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٣٣٦