تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو اشتراها قبل بدو صلاحها على أن يجدها | أخذ بجدها فإن بدا صلاحها فسخ البيع لأنه لا يجوز أن تقطع فيمنع الزكاة ولا يجبر رب | النخل على تركها وقد اشترط قطعها ولو رضيا الترك فالزكاة على المشتري ولو رضي البائع | الترك وأبى المشتري ففيها قولان . أحدهما : أن يجبر على الترك والثاني أن يفسخ لأنهما | اشترطا القطع ثم بطل بوجوب الزكاة ( قال المزني ) فأشبه هذين القولين بقوله أن يفسخ البيع | قياسا على فسخ المسألة قبلها .

قال الماوردي : أما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة فلا يجوز إلا بشرط القطع ، ولو | باعها بشرط القطع صح البيع ، ووجب على المشتري قطعها ، فإن تمادى المشتري في | قطعها ودافع بها حتى بدا صلاحها ، فقد وجبت فيها الزكاة ثم للبايع ، والمشتري أربعة | أحوال :

أحدها : أن يجيب البايع إلى ترك الثمرة على نخله إلى حين صرامها ، ورضى | المشتري بأداء زكاتها فالبيع صحيح لا يفسخ ، ويترك الثمرة على النخل إلى وقت الصرام ، | ولا تقطع وتؤخذ الزكاة من المشتري عند جفاف الثمرة ، وجدادها .

والحالة الثانية : أن يمتنع البايع من ترك الثمرة على نخله ، ويأبى المشتري من دفع | الزكاة من ثمرته فالواجب أن يفسخ البايع ، لأن في إجبار البايع على ترك الثمرة إضرارا به | وفي إجبار المشتري على قطعها إضرار بالمساكين ، فكانت الضرورة داعية إلى فسخ البيع ، | فإذا فسخ لم يجب على المشتري الزكاة لأمرين :

أحدهما : أنه دخل في ابتياعها على أن لا زكاة عليه .

والثاني أن فسخ البيع غير منسوب إليه ، فأما البايع ففي إيجاب زكاتها عليه قولان :

أحدهما : لا زكاة عليه لأن بدو صلاحها كان في ملك غيره .

والثاني : وهو الصحيح هاهنا أن زكاتها واجبة عليه ، لأن امتناعه من الترك سبب لفسخ | البيع فلم يجز أن يكون سببا ، لإسقاط الزكاة .

والحالة الثالثة : أن يرضى المشتري بدفع زكاتها ويمتنع البائع من تركها ، فيفسخ البيع | أيضا وترد الثمرة على البائع ، وتؤخذ منه الزكاة وجها واحدا ، لأن رضى المشتري بالترك | يوجب عليه الزكاة فكان امتناع البايع من ذلك يقتضي ، أن ينتقل إليه وجوب الزكاة ، لأن لا | تسقط بعد وجوبها . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٣٢٩