منهم نصابا أم لا ، لأنه إن لم يبلغ نصابا فهو خليط والخلطة في المواشي تصح قولا واحدا ، | وإن كانت غير ماشية كفضة أو ذهب نظرت فإن بلغ سهم كل واحد منهم نصابا فعليه الزكاة | وإن كان أقل من نصاب ، فعلى قولين بناء على الخلطة في غير المواشي ، فعلى القديم | حيث منع الخلطة في غير المواشي ، لا تجب عليه الزكاة ، وعلى الجديد حيث جوز الخلطة | في غير المواشي تجب عليه الزكاة . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٣