والثاني : أن رجوع الزوج بنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول إنما هو استحداث | ملك تجرد بالطلاق ، فلم يكن ذلك مانعا من استقرار ملك الزوجة على الصداق قبل | الطلاق ، ورجوع المستأجر بالأجرة عند انهدام الدار قبل أن تقضي المدة بالعقد المتقدم | لكان ذلك مانعا من استقرار ملك المؤجر على الأجرة قبل أن تقضي المدة . |
| فصل
: فإذا تقرر توجيه القولين في استقرار ملك الأجرة فزكاة الأجرة مبنية عليهما ، فإن | قلنا : إن ملكه مستقر عليها بالعقد فعليه أن يخرج زكاة جميعها في الحول الأول وما يليه من | الأحوال ما كانت الأجرة باقية بيده كسائر أمواله وإن قلنا : إن استقرار ملكه عليها معتبر بمضي | المدة ، وعليه فرع الشافعي فإذا مضى الحول الأول بنينا استقرار ملكه على خمسة وعشرين | دينارا من الأجرة فيخرج منها زكاة حول نصف دينار وثمن دينار ، فإذا مضى الحول الثاني بنينا | استقرار ملكه على خمسين دينارا منذ سنتين ، قد زكى خمسة وعشرين منها لسنة فيزكيها | السنة الثانية إلا قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى ، ويزكي الخمسة والعشرين الأخرى | لسنتين فيخرج منها دينارا وربعا ، فإذا مضى الحول الثالث بنينا استقرار ملكه على خمسة | وسبعين دينارا منذ ثلاث سنين ، إلا أنه قد زكى خمسين دينارا فيها لسنتين فيزكيها للسنة | الثالثة إلا قدر ما أخرج منها في زكاة السنتين ، ويزكي الخمسة والعشرين دينارا في السنة | الثالثة لثلاث سنين فيخرج منها دينارا ونصفا وربعا وثمنا فإذا مضى الحول الرابع بنينا | استقرار ملكه على المائة دينار منذ أربع سنين ، إلا أنه قد زكى خمسين دينارا فيها لسنتين | فيزكيها للسنة الثالثة إلا قدر ما أخرج منها في زكاة السنتين ، ويزكي الخمسة والعشرين | دينارا ، في السنة الثالثة لثلاث سنين فيخرج منها دينارا ونصفا وربعا وثمنا فإذا مضى الحول | الرابع بنينا استقرار ملكه على المائة دينار منذ أربع سنين ، إلا أنه قد زكى خمسة وسبعين | دينارا منها لثلاث سنين ، فيزكيها السنة الرابعة إلا قدر ما أخرج منها في الزكاة السنين الثلاث ويزكي الخمسة والعسرين دينارا الرابعة لأربع سنين فيخرج منها دينارين ونصفا ، وفي | حساب زكاتها دورا ضربت عن ذكره خوفا من الإطالة ، وقصدت أوضح طرق المسألة ليكون | مأخذها أسهل ، والله ولي الإعانة . |
| فصل
: فلو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ورد من الأجرة ما | قابله ، وصحت الإجارة على الصحيح من المذهب فيما مضى ، واستقر ملكه من الأجرة على | ما قابله والحكم في الزكاة على ما مضى ، فلو كان قد أخرج زكاة جميع الأجرة ، لم يرجع | بما أخرجه من 6 الزكاة عند استرجاع ما قبضه من الأجرة . |
| فصل
: فلو كانت المسألة بحالها فقبض الأجرة ولم يسلم الدار حولا بعد حول حتى | انقضت المدة فالإجارة قد بطلت وعليه رد الأجرة ، فأما وجوب زكاتها عليه فإن قلنا إن ملكه |