تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كانت قيمة العرض بعد الحول ألفا ومائتي درهم فإن قيل : العامل أجير فعلى رب المال زكاة | ألف ومائة درهم .

وعلى العامل زكاة المائة إن كان مالكا لتمام النصاب وإن لم يملك سواها ، ففي | إيجاب زكاتها قولان : من اختلاف قوله في جواز الخلطة في الدراهم والدنانير فعلى القديم | لا زكاة عليه فيها ، وعلى الجديد عليه زكاتها إلا أن يكون رب المال نصرانيا ، فلا زكاة عليه | قولا واحدا لأنه خليط النصراني . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٣٠٨