| كانت قيمة العرض بعد الحول ألفا ومائتي درهم فإن قيل : العامل أجير فعلى رب المال زكاة | ألف ومائة درهم .
وعلى العامل زكاة المائة إن كان مالكا لتمام النصاب وإن لم يملك سواها ، ففي | إيجاب زكاتها قولان : من اختلاف قوله في جواز الخلطة في الدراهم والدنانير فعلى القديم | لا زكاة عليه فيها ، وعلى الجديد عليه زكاتها إلا أن يكون رب المال نصرانيا ، فلا زكاة عليه | قولا واحدا لأنه خليط النصراني . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٨