قالوا : ولأن ما فيه الزكاة من الأموال لا تأثير إليه في سقوط زكاتها بحال ، كالمواشي | والثمار فلما سقطت زكاة التجارة إذا نوي بها القنية ، علم أن زكاتها غير واجبة .
قالوا : ولأن ما لا زكاة فيه قبل إرصاد النماء ، فلا زكاة فيه ، وإن عرض للنماء كالعقار | إذا اؤجر والمعلوفة إذا استعملت فلما كانت عروض التجارة لا زكاة فيها ، قبل إرصادها | للتجارة فلا زكاة فيها ، وإن أرصدت للتجارة فهذا احتجاج من أسقط زكاة التجارة .
وأما حجة من أوجب زكاتها مرة ، فهو أن قال : المقصود بالتجارة حصول النماء | بالربح ، والربح إنما يحصل إذا نض الثمن ، فوجب أن تتعلق به زكاة عام واحد ، كالثمار .
قالوا : ولأن في إيجاب زكاتها قبل أن ينض ثمنها رفقا بالمساكين وإجحافا برب المال ، | لأنهم تعجلوا من زكاتها ما لم يتعجل المالك من ربحها وأصول الزكوات موضوعة على | التسوية بين المساكين وبين رب المال في الارتفاق ، وقد كان يجب تقديم هذه الدلالة على | تلك ، لأن هذه تدل على تأخير الزكاة ، إلا أن ينض الثمن وتلك تدل على أنه إذا نض ثمنه لم | يلزمه إلا زكاة عام واحد ، لكن سنح الخاطر بالأولى ثم أجاب بالثانية فجرى القلم بهما | كذلك .
والدلالة على وجوب زكاة التجارة قوله تعالى : ^ ( خذ من أموالهم صدقة ) ^ ( التوبة : | 103 ) ^ ( في أموالهم حق معلوم ) ^ ( المعارج : 24 ) وأموال التجارة أعم الأموال فكانت أولى | بالإيجاب ، وقال النبي [ $ ] : ' ليس في المال حق سوى الزكاة ' فلما كان مانعا من الحق في | جميع الأموال دل على أن ما أثبت في الزكاة عاما في جميع الأموال ، لأن الزكاة المثبتة | مستثناة من الحق المنفي .
وروي أن النبي [
| ] : ' بعث عمر بن الخطاب مصدقا فرجع شاكيا من خالد بن الوليد | والعباس بن عبد المطلب وابن جميل فقال النبي [
] أما خالد فقد ظلمتموه لأنه حبس أدرعه | وأعتده في سبيل الله ' والأعتد : الخيل ، ومعلوم أن الأدرع والخيل لا تجب فيها زكاة العين | فثبت أن الذي وجب فيها زكاة التجارة .
وروى مالك بن أوس بن الحدثان قال : كنت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه ، | فدخل عليه أبو ذر فقال له : كيف خبرك يا أبا ذكر ؟ فقال بخير ثم قام إلى سارية من سواري | المسجد فبادر الناس إليه واحتوشوه وكنت فيمن احتوشه فقالوا له : حدثنا عن رسول الله [
| ] | فقال سمعت رسول الله [
] يقول : ' في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها | وفي البز صدقته ' قاله بالزاي معجمة ومعلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت أن الواجب | فيه زكاة التجارة . |