تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الملك ، وهذا غلط لأن تأخير الأداء عن وقت الحصاد إلى وقت التصفية إنما وجب لتكامل | منافعه ، وإذا وجب الآداء بعد تكامل المنافع فالمؤنة عليه ، لأنها من حقوق التسليم ، فإذا ثبت | هذا لم يجز أخذ شيء من الحبوب المزكاة إلا بعد خروجها من كمامها إلا العلس إذا بقي في | إحدى قشرتيه فإن الشافعي قال : أخير رب المال بين أن يعطى من كل عشرة أوسق منه وسقا ، | لأنه بهذه القشرة أبقى ، وبين أن يخرجه من هذه العشرة وأخذ من كل خمسة أوسق العشر ، | فأما الحنطة فلا يجوز أخذها في سنبلها وإن كانت فيه أبقى لتعذر كيلها .

| مسألة :

قال الشافعي : ' وإن أخذه رطبا كان عليه رده أو رد قيمته إن لم يوجد وأخذه | يابسا ' .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن إخراج زكاة الثمار بعد اليبس والجفاف ، والزروع بعد | الدياس والتصفية ، فلو أخذ الوالي زكاة النخل رطبا ، والكرم عنبا والزرع سنبلا كان مسيئا به ، | ولزمه رده ، وأخذ الزكاة بعد الجفاف والدياس ، فإن تلف من يده قبل رده ولزمه رد قيمته على | ربه ، والمطالبة بالزكاة بعد اليبس والجفاف ، فلو كان ما أخذه رطبا باقيا فيبس في يده ، فإن | كان بقدر الزكاة لم يرده على رب المال وقد أجزأته عن زكاته وإن كان ناقصا عن قدر الزكاة | طالبه رطبه بما بقي منها لا غير .

| مسألة :

قال الشافعي : ' ولا أجيز بيع بعضه ببعض رطبا لاختلاف نقصانه والقشر | مقاسمة كالبيع ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، كل تمرة لا يجوز بيعها بيابس من جنسها ، ولا يجوز | بيع رطبها برطبها ، ولا يجوز بيع الرطب بالرطب ، ولا بيع التمر بالرطب ، ولا بيع العنب | بالعنب ، ولا بيع الزبيب بالعنب ، وهذا يأتي في كتاب البيوع مستوفى ويذكر الخلاف فيه إن | شاء الله . قال الشافعي بعد هذه المسألة والعشر مقاسمة كالبيع ، وقد ذكرنا أن في القسمة | قولين :

أحدهما : أنها كالبيع .

والثاني : أنها إقرار حق وتمييز نصب ، وسيجيء توجيه القولين في موضعه من كتاب | البيوع ، فإذا قيل إنها كالبيع ، لم يجز أن يقتسم الشركاء ثمارا رطبة ، وإذا قيل إنها إقرار حق | جاز اقتسامهم لها كيلا ووزنا ولم يجز جزافا ، لأن حق كل واحد لا يتميز وأما قسمة أرباب | الأموال وأهل السهمان فقد مضى الكلام فيها مقنعا والله أعلم .

| مسألة :

قال الشافعي : ' ولو أخذه من عنب لا يصير زبيبا أو من رطب لا يصير تمرا | أمرته برده لما وصفت وكان شريكا فيه يبيعه ولو قسمه عنبا موازنة كرهته له ولم يكن عليه | غرم ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٢٤٤