| السلام ورواه موسى بن طلحة عن أبيه طلحة أن رسول الله [ $ ] قال : ' ليس في الخضراوات صدقة ' .
وروى أبان عن أنس أن رسول الله [ $ ] قال : ' ليس في شيء من البقول زكاة ' .
وروى الأسود عن عاشة رضي الله عنه أن رسول الله [ $ ] قال : ليس فيما أنبتت الأرض | من الخضراوات زكاة .
وروى موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله [ $ ] قال : ' ما سقته السماء | [ ففيه العشر وما سقي بنضح أو غرب ] ففيه نصف العشر ' ، يكون ذلك في التمر والحنطة | والشعير والحبوب ، فأما البطيخ والقثاء والخضراوات فعفو عفا الله عنها ، ولأنه نبت لا يقتات | غالبا فاقتضى أنه لا يجب فيه العشر كالحشيش والحطب ، ولأن الزكاة إذا وجبت في جنس فيه | العشر كالحشيش والحطب ، ولأن الزكاة إذا وجبت في جنس تعلقت بأعلى نوعيه وسقطت | عن أدونهما ، كالحيوان لم تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيه وهو النعم السائمة ، وكالمعادن لا | تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيها وهي الفضة والذهب ، وكالعروض ولم تجب الزكاة إلا في | أعلى نوعها وهي عروض التجارات ، فاقتضى أن تكون زكاة الزروع متعلقة بأعلى نوعيه دون | الآخر ، وتحرير ذلك قياسا : إنه جنس مال تجب فيه الزكاة فوجب أن تختص الزكاة بأعلى | نوعين من جنسه كالحيوان . |