والوجه الثاني : تضم فيكون جفاف الثمرة وأوان جدادها علما في ضم الثمار ، | استدلالا بمذهب وحجاج أما المذهب فما قاله الشافعي في كتاب الأم ، ولو كان له نخل في | بعضها طلع ، وفي بعضها بلح ، وفي بعضها بسر ، وفي بعضها رطب ، فأدرك الرطب فجده ، | وأدرك البسر فجده ، ثم أدرك البلح فجده ، ثم أدرك الطلع فجده ، ضمت بعضها إلى بعض ، | لأنها ثمرة عام واحد ، وأما الحجاج فهو أن للثمرة حالين حال ابتداء وهو الاطلاع وحال انتهاء | وهو الجفاف ، فلما لم يكن الضم معتبرا بالابتداء وجب أن يكون معتبرا بالانتهاء ، فمن قال | بالوجه الأول وهو الصحيح انفصل عما قاله الشافعي في كتاب ' الأم ' بأن قال إنما جمع | الشافعي في الضم بين الطلع والرطب ولم يجمع بين الاطلاع والرطب ، وقد يجوز الجمع | بين طلع ورطب كأن ابتداء اطلاعه قبل الإرطاب ، وانفصل عن الحجاج ، بأن قال للثمرة حالة | ثالثة هي بدو صلاحها ، واعتبارها أولى لأن الوجوب بها يتعلق . |
| فصل
: قال الشافعي إذا أثمرت في عام قابل لم تضم ، يعني : أنه إذا تقدم اطلاع | التهامي ثم اطلع بعد النجدي فجد التهامي والنجدي بسر وبلح ثم اطلع التهامي ثانية قبل | جداد النجدي ، كان هذا الاطلاع الثاني من النخل التهامي ثمرة عام ثان ، لا يضم إلى | النجدي ، وإن اطلع قبل إرطابه ، لأن هذا النجدي قد ضم إلى التهامي الأول فلم يجز أن | يضم إليه التهامي الثاني ، لأنه يكون ضما بين التهامي الأول والتهامي الثاني .
| مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإذا كان آخر إطلاع ثمر أطلعت قبل أن يجد | فالإطلاع التي بعد بلوغ الآخرة كإطلاع تلك النخل عاما آخر لا تضم إلا طلاعة إلى العام | قبلها ' .
قال الماوردي : وهذا كلام غلق ، والرواية في نقله مختلفة ، فروي فإذا كان آخر اطلاع | ثمر اطلعت قبل نجد يعني قبل أن تجد ، وروي قبل نجد يعني ناحية نجد ، فعلى الرواية | الأولى التي هي بمعنى قبل أن تجد وتقطع ، يكون معنى الكلام : وإذا كان اطلاع آخر ثمر | اطلعت بنجد قبل عام أن تجد ثمر تهامة فما اطلع بعد ذلك من ثمار تهامة فهو ثمرة عام ثان لا | يضم ، لأنك قد ضممت النجدية إلى التهامية الأولة ، فلم يجز أن تضم التهامية الثانية إلى | النجدية لأنك تصير بمنزلة من ضم التهامية الثانية إلى التهامية الأولة ، وهي الفرع الذي | قدمناه وهذا تأويل من جعل الجفاف على الضم ، وعلى الرواية الثانية التي هي بمعنى ناحية | نجد ، يكون معنى الكلام وإذا كان آخر اطلاع ثم اطلعت بنجد فما اطلع من ثمار نجد بعد | بلوغ هذه النجدية فهو ثمرة عام آخر لا يضم إليه ، وهذا تأويل من جعل بدو الصلاح علم | الضم . |