تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : بجميع الثمن كمن ابتاع عبدا فقطعت يده قبل القبض ، فللمشتري أخذه | بجميع الثمن ، وإلا فسخ .

والقول الثاني : له أن يأخذه بحساب ما بقي وقسطه من ثمنه ، كمن ابتاع قفيزين فتلف | أحدهما أخذ الباقي بنصف الثمن ، وإذا قيل بجواز البيع في الجميع نظر فإن أخرج البائع | الزكاة من ماله لزم البيع في الكل ، وإن لم يخرجها من ماله حتى أخذها الإمام من المال | المبيع بطل البيع حينئذ في القدر المأخوذ ، واختلف أصحابنا فيما بقي فقال بعضهم يكون | على قولين من تفريق الصفقة على ما مضى وهو مذهب أبي إسحاق لأنه يجعل حدوث تفريق | الصفقة بعد القبض كالمقترن بالعقد ، وهذا مذهب تفرد به ، وذهب سائر أصحابنا إلى أنه لا | يجعل حدوث تفريق الصفقة بعد العقد كالمقترن بالعقد ، بل لا تفرق الصفقة في الحادث ، | قولا واحدا لعدم العلتين في جواز بطلانه ، ثم على ما مضى .

وقال آخرون : بل البيع فيما بقي جائز قولا واحدا ، لأننا أبطلنا بيع ما بقي هناك ، إما | لجهالة الثمن ، أو لأن اللفظة جمعت حلالان وحراما وهما معدودان في هذا الموضع لأن | العقد جمع حلالا كله والثمن في وقت العقد معلوم وإنما سقط بعضه . |

| فصل

: فلو باع بعض ماله الذي وجبت زكاته ، فإذا قيل بجواز البيع في الجميع فهاهنا | أولى بالجواز ، وإذا قيل ببطلان البيع في الجميع فهاهنا وجهان :

أحدهما : جائز ، لأن قدر الزكاة غير ممتنع .

والثاني : باطل ، لأن حق المساكين متعلق بجميع المال وشائع فيه لا يختص ببعضه | دون بعض ، فكان حكم بعضه كحكم جميعه .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو أصدقها أربعين شاة بأعيانها فقبضتها أو لم | تقبضها وحال عليها الحول فأخذت صدقتها ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف | الغم وبنصف قيمة التي وجبت فيها وكانت الصدقة من حصتها من النصف ولو أدت عنها من | غيرها رجع عليها بنصفها لأنه لم يؤخذ منها شيء هذا إذا لم تزد ولم تنقص وكانت بحالها يوم | أصدقها أو يوم قبضتها منه ولو لم تخرجها بعد الحول حتى أخذت نصفها فاستهلكته أخذ من | النصف الذي في يدي زوجها شاة ورجع عليها بقيمتها ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

إذا تزوج امرأة وأصدقها أربعين من الغنم فذلك ضربان :

أحدهما : أن تكون موصوفة . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٢٠١