| على الجهاد ، لأنه قال ' ولا تنس حق الله في ظهورها ورقابها ' والزكاة لا تجب في الظهر | وإنما الجهاد على الظهر ، وأما قوله ' خير المال سكة مأبورة ' فالمراد به الإخبار عن فضل | الجنس دون إيجاب الزكاة ، وقد لا تجب الزكاة في خيار المال كالمعلوفة ، وتجب في شراره | كمراض السائمة .
وأما قياسهم على النعم فالمعنى فيه : أن الزكاة واجبة في ذكورها ، فلذلك وجبت في | إناثها ولما لم تجب الزكاة في ذكور الخيل لم تجب في إناثها ، وأما قولهم : إن زكاة الماشية | وجب لظهورها ونسلها فغير صحيح ، وإنما وجبت لدرها ونسلها ، والخيل لا در لها فلم تجب | الزكاة فيها والله أعلم بالصواب . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٤