تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمذهب الرابع : أن على صاحب العشرين نصف شاة ، وعلى صاحب الستين ثلاثة | أرباع شاة ، ليرتفق صاحب الستين بضم ماله الغائب إلى الحاضر ، إذ لا يجوز تفريقه ، ولا | يرتفق صاحب العشرين إلا بمال الخلطة دون ما انفرد . |

| فصل

: وإذا كان لرجل ستون شاة خالط بكل عشرين منها رجلا معه عشرون فصار | مخالطا لثلاثة أنفس وجميع ماله ومالهم مائة وعشرون ، لكل واحد من الثلاثة عشرون ، | وللأول ستون ، فعلى مذهب أبي إسحاق : على جماعتهم شاة ، نصفها عن صاحب الستين ، | لأن لها نصف المال ، ونصفها عن الثلاثة الخلطاء على كل واحد سدسها ، لأن لهم ستين | لكل واحد منهم عشرون ، وعلى مذهب أبي علي بن أبي هريرة عليهم شاتان ونصف ، على | الثلاثة منها شاة ونصف على كل واحد منهم نصف شاة ، لأن له عشرين من جملة أربعين ، | وعلى صاحب الستين شاة كالمنفرد بستين ، وعلى المذهب الثالث والرابع معا عليهم شاتان | وربع ، منها على الثلاثة شاة ونصف ، على كل واحد منهم نصف شاة ، لأنه له عشرين من | جملة أربعين ، وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة ، فكأنه خليط بها مع عشرين . |

| فصل

: ولو كان معه خمس من الإبل خالط بكل بعير منها رجلا معه أربعة أبعرة فصار | جميع المال خمسة وعشرين بعيرا بين ستة لأحدهم منها خمسة ، ولكل واحد من الباقين | أربعة ، فعلى مذهب أبي إسحاق عليهم بنت مخاض ، على صاحب الخمسة خمسها ، وعلى | كل واحد من الباقين أربعة أجزاء من خمسة وعشرين جزءا من بنت مخاض ، ثم على مذهب | أبي علي والباقين يكون على قياس ما مضى ، والله تعالى أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ١٥١