تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولقوله [

] : ' لا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ' وإن ابنا لعثمان توفي محرما فلم يخمر | رأسه ولم يقربه طيبا ' .

قال الماوردي : وهو كما قال :

الإحرام لا ينقطع بالموت ، فإذا مات المحرم لم يغط رأسه ، ولم يمس طيبا ، ولم | يلبس مخيطا ، وبه قال من الصحابة : عثمان ، وعلي ، وابن عباس رضي الله عنهم .

ومن التابعين : عطاء .

ومن الفقهاء : سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : قد انقطع عنه إحرامه بالموت ، وجاز تطييبه وتغطية رأسه وبه | قال من الصحابة ابن عمر وعائشة رضي الله عنها استدلالا برواية عطاء عن ابن عباس أن | رسول الله [

| ] قال : ' خمروا موتاكم ولا تشبهوا باليهود ' وبما روي عن النبي [

] أنه قال | ' إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح | يدعو له ' فدل على انقطاع إحرامه .

قالوا ولأنها عبادة شرعية فوجب أن يسقط حكمها بالموت كالصلاة ، قالوا ولأنها عبادة | يتعلق بها تحريم الطيب فوجب أن ينقطع حكمها بالموت كالعدة ، قالوا ولأنه لو كان حكم | إحرامه باقيا بعد موته لوجبت الفدية في تطييبه وتغطية رأسه ، كمن طيب مجنونا محرما ، فلما | لم تجب الفدية على من فعل به دل على انقطاع إحرامه .

والدلالة على ما قلنا : رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ' كنا مع رسول | الله [

| ] فخر رجل عن بعيره فوقص فمات ، فقال رسول الله [

] اغسلوه بماء وسدر وكفنوه | في ثوبيه اللذين مات فيهما ، ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ' .

فإن قيل : فقد علل رسول الله [

| ] ذلك بأنه قال : ' يبعث يوم القيامة ملبيا ' وعلق | الحكم به ، وليس يعلم هل يبعث غيره ملبيا أم لا ؟ قلنا : إنما علق رسول الله [

] هذا الحكم | بموته محرما لا لأنه يبعث ملبيا ، على أنه قد روي عن النبي [

| ] أنه قال : ' من مات محرما | يبعث يوم القيامة ملبيا ' وروي عن النبي [

] أنه قال ' حرمة المسلم بعد موته كحرمته قبل |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ١٣