| وجها واحدا ، فإن قيل : فلم جوزتم له التكبير بغير العربية إذا كان لا يحسن العربية ومنعتموه | من القراءة بغير العربية ولو كان لا يحسن العربية
قلنا : الفرق بينهما أن للقرآن نظما معجزا يزول إعجازه إذا عبر عنه بغير العربية فلم | يكن قرآنا وليس في التكبير إعجاز يزول عنه إذا زال عن العربية |
| ( فصل )
: قال الشافعي : ' وكذلك الذكر '
يعني : ما سوى القراءة من أذكار الصلاة كالتسبيح ، والتشهد ، والصلاة على النبي [
| ] | إذا كان لا يحسن ذلك كله بالعربية [ قاله بلسانه وإن كان يحسن العربية قاله بالعربية ] فإن | خالف وقاله بالفارسية وهو يحسن العربية فما كان من ذلك ذكرا واجبا ، كالتشهد والسلام لم | يجزه ، وما كان منه مستحبا مسنونا كالتسبيح والتوجه أجزأه وقد أساء |
( فصل ) $ : قال الشافعي رضي الله عنه : ' وعليه أن يتعلم '
يعني : هذه الأذكار من التكبير وغيره إذا كان لا يحسنها بالعربية فذكرها بلسانه فعليه | أن يتعلمها بالعربية ، فإن أمكنه أن يتعلمها بالعربية فلم يفعل وذكرها بلسانه لم يجزه وعليه | الإعادة ، وإن لم يقدر على تعلمها إما لتعذر من يعلمه جازت صلاته إذا ذكرها بلسانه ثم | فرض التعليم باق عليه إذا قدر ، وليس عليه إذا عدم في موضعه من يعلمه أن ينتقل إلى بلد | آخر ليجد فيه من يعلمه كما ليس عليه إذا عدم الماء في موضعه أن ينتقل إلى ناحية يجد | الماء فيها ، وإنما عليه أن يطلب في موضعه من يعلمه كما يلزمه إذا عدم الماء أن يطلب في | موضعه ماء يستعمله |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا يكبر إذا كان إماما حتى تستوي الصفوف | خلفه '
قال الماوردي : وهذا كما قال : ينبغي للإمام إذا وقف في محرابه بعد فراغ المؤذن من | إقامته ألا يحرم بالصلاة إلا بعد استواء الصفوف خلفه يمينا فيقول : استووا رحمكم الله ، | ويلتفت يسارا فيقول كذلك ، وأين رأى في الصفوف خللا أمرهم بالتسوية ، فإذا استووا أحرم | بهم ولم ينظر استواء صفوفهم
ودليلنا رواية شعبة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله [ $ ] : ' سووا صفوفكم فإن | تسوية الصفوف من تمام الصلاة ' |