تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما غسق الليل ففيه تأويلان :

أحدهما : اجتماع الليل وظلمته وهو قول ابن عباس .

والثاني : إقباله ودبره وهو قول ابن مسعود ، فالمراد به على التأويل الأول صلاة العشاء | الآخرة ، وعلى [ التأويل ] الثاني صلاة المغرب .

قلنا : قوله تعالى : ^ ( وقرآن الفجر ) ^ [ الإسراء : 78 ] فيريد به صلاة الفجر وسماها | قرآن الفجر لما يتضمنها من القراءة ' إن قرآن الفجر كان مشهودا ' . فروى أبو هريرة عن | النبي أنه قال : ' يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ' ، وهذا دليل ، وزعم أن صلاة | الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار .

وأما الآية الخامسة : قوله تعالى : ^ ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا | لله قانتين ) ^ [ البقرة : 238 ] ، فهذه الآية وإن لم تدل على مواقيت الصلوات كلها ففيها حث | على المحافظة عليها بأدائها في أوقاتها ، وذكر الصلاة الوسطى التي هي أوكد الصلوات ، | واختلف الناس فيها على خمسة مذاهب :

أحدها : أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح ، وهذا قول ابن عباس ، وجابر ، وأبي | موسى الأشعري لقوله : ' وقوموا لله قانتين ' ، وأن القنوت في الصبح ؛ ولأنها صلاة لا تجمع | إلى غيرها في سفر ولا مطر لتأكدها عن غيرها من الصلوات ؛ ولأنه يجتمع فيها ظلمة الليل | وضوء النهار ، وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار .

والمذهب الثاني : أنها صلاة الظهر ، وهو قول زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، قال | أبو عمرو : هي التي توجه منها رسول الله [

| ] إلى القبلة ، وروى عروة عن زيد بن ثابت قال : | كان رسول الله [

] يصلي الظهر بالهاجرة ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله [ $ ] | منها قال : فنزلت ' حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ' وقال : إن قبلها صلاة وبعدها | صلاة .

والمذهب الثالث : أنها صلاة العصر ، وهو قول علي ، وابن مسعود ، وأبي هريرة ، | وأبي سعيد الخدري ، وأبي أيوب ، وعائشة ، وأم سلمة ، وحفصة ، وأم حبيبة ، وجمهور | التابعين لرواية عبيدة السلماني عن علي قال : لم يصل رسول الله [ $ ] العصر يوم الخندق |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٧