| في الإقامة الإفراد إلا في قوله : ' قد قامت الصلاة ' وقال أبو العباس بن سريج : كل هذا من | الاختلاف المباح وليس بعضه بأولى [ من ] بعض ، وهذا قول مطرح بإجماع المتقدمين | على الاختلاف في أفضله وأوله . |
| ( مسألة )
: قال المزني قال الشافعي : ' في القديم يزيد في أذان الصبح التثويب وهو | ' الصلاة خير من النوم ' مرتين ورواه عن بلال مؤذن النبي [
| ] وعن علي رضي الله عنه | وكرهه في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه عن النبي [
] ( قال المزني ) وقياس قوليه أن | الزيادة أولى به في الأخبار كما أخذ في التشهد بالزيادة وفي دخول النبي [ $ ] البيت بزيادة | أنه صلى فيه وترك من قال لم يفعل ' .
قال الماوردي : أما التثويب فهو [ قول المؤذن ] بعد قوله ' حي على الفلاح الصلاة | خير من النوم ' سمي تثويبا من قولهم ثاب فلان إلى كذا أي : رجع إليه لأن المؤذن قد رجع | إلى دعاء الناس بعد قوله حي على الفلاح قال الله تعالى : ^ ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس | وأمنا ) ^ [ البقرة : 125 ] أي : رجعا لهم فذهب الشافعي في القديم ، إلى أن التثويب سنة في | صلاة الصبح ، وقال في الجديد : ليس بسنة ، لأن أبا محذورة لم يحكه عن رسول الله [ $ ] .
لما روي عن ابن عمر أنه دخل مسجدا فسمع تثويب المؤذن ، فقال : لمن معه أخرجنا | من هذه البدعة ، واعتبارا بهذه الصلوات ، ومذهبه في القديم أصح ، لأن من قوله إن ما ثبتت | الرواية به عن النبي [ $ ] فهو أول راجع إليه وآخذ به ، وقد ثبتت الرواية بالتثويب من جهات .
منها رواية أبي هريرة قال : جاء بلال إلى النبي [
| ] يؤذنه بصلاة الصبح فقيل هو نائم | فقال الصلاة خير من النوم ، وعاد يؤذن وزاد في أذانه الصلاة خير من النوم ، فقال له | النبي [
] ما الذي زدت في أذانك قال الصلاة خير من النوم ظننتك يا رسول الله قد ثقلت | عن الصلاة قال : ' زدها في أذانك ' .
ومنها رواية إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن أبي محذورة عن جده عبد الملك بن | أبي محذورة أن النبي [ $ ] ألقى عليه الأذان قال : ' تقول في الفجر الصلاة خير من النوم ' . |