|
| فصل
وأما اختلافهم في صفة قتله على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا أنه يقتل صبرا بضرب العنق .
والقول الثاني : وهو قول أبي العباس واختيار أبي حامد أنه يضرب بالخشب حتى | يموت طمعا في عوده ، ثم إذا أريد قتله فهل يقتل في الحال أو ينتظر ثلاثا ؟ على قولين | كالمرتد ، فإذا قتل كان ذلك حدا لا يمنع من غسله والصلاة عليه والله تعالى أعلم .
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٨