تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| فصل

وأما اختلافهم في صفة قتله على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا أنه يقتل صبرا بضرب العنق .

والقول الثاني : وهو قول أبي العباس واختيار أبي حامد أنه يضرب بالخشب حتى | يموت طمعا في عوده ، ثم إذا أريد قتله فهل يقتل في الحال أو ينتظر ثلاثا ؟ على قولين | كالمرتد ، فإذا قتل كان ذلك حدا لا يمنع من غسله والصلاة عليه والله تعالى أعلم .

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٥٢٨