| الإمام الأولى في المستحب : وصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لو كان مسيئا وصلاة | جميعهم جائزة لأن مخالفة الأولى في الصلاة لا يبطلها ولا سجود عليها . |
| ( فصل )
: فإذا فعل الإمام ما أمر به وصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة ، | انتقل الكلام إلى محل الانتظار ، فلا يختلف أنه إن انتظرهم جالسا في تشهد الثانية جاز ، | وإن انتظرهم قائما في الثانية جاز وفي المستحب قولان :
أحدهما : أن ينتظرهم جالسا في تشهد الثانية لأنه أقرب إلى المساواة بين الطائفتين | وهذا قوله في الإملاء .
والقول الثاني : قاله في الأم ينتظرهم قائما في الثالثة وهذا أصح لأمرين :
أحدهما : أن قيامه في الصلاة أفضل من قعوده .
والثاني : أن تخفيف التشهد الأول أولى من إطالته ، فإن انتظرهم قائما فعلى الطائفة | الأولى أن تتشهد معه ، فإذا اعتدل قائما فارقوه وأتموا ثم دخلت الطائفة الثانية معه ، وإن | انتظرهم جالسا تشهدت الأولى معه ثم فارقوه جالسا بعد تشهده ، فإذا أتموا أحرمت الطائفة | الثانية خلفه وهو جالس قبل قيامه فإذا كبر لقيامه كبروا معه بعد إحرامهم تبعا له . |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن كانت صلاة حضر فلينتظر جالسا في | الثانية أو قائما في الثالثة حتى تتم الطائفة التي معه ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها كما | وصفت في الأخرى ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال :
يجوز للإمام أن يصلي صلاة الخوف في الحضر كما يجوز له أن يصليها في السفر | لعموم الآية وإن كانت صبحا صلى ركعتين كصلاة الحضر ، وإن كانت مغربا صلى ثلاثا | على ما مضى وإن كانت أربعا كالظهر والعصر والعشاء فرق أصحابه فرقتين وصلى لكل فريق ركعتين ، ثم هل يستحب له الانتظار جالسا في الثانية أو قائما في الثالثة على قولين : فإن | صلى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثا أو بالأولى ثلاثا وبالثانية ركعة كان مسيئا وصلاة جميعهم | جائزة وعلى الإمام وعلى الطائفة الثانية سجود السهو ، ولو فعل في المغرب لم يلزمه سجود | السهو .
والفرق بينهما أن المغرب في العدد تنصيفها إلى تفضيل إحدى الطائفتين اجتهادا | فسقط سجود السهو لمخالفته ولما استويا في الظهر شرعا لا اجتهاد ألزم سجود السهو | لمخالفته . |