تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما قولهم إنهما صلاتان مختلفتان : فليس ذلك بمانع من بناء أحدهما على الأخرى | كصلاة السفر . |

| ( فصل )

: إذا شك وهو في الصلاة هل دخل عليه وقت العصر أم لا ؟ بنى على الجمعة | اعتبارا بحكم اليقين .

ولو طرأ الشك بعد فراغه منها لم تلزمه الإعادة ، كمن تيقن الطهر ثم شك في الحدث والله أعلم . |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ومن أدرك مع الإمام ركعة بسجدتين أتمهما | جمعة وإن ترك سجدة فلم يدر أمن التي أدرك أم الأخرى حسبها ركعة وأتمها ظهرا لأن | النبي [ $ ] قال : ' من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ' ومعنى قوله إن لم تفته ومن لم | تفته صلى ركعتين وأقلها ركعة بسجدتيها ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال . قال إذا أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فقد | أدرك بها الجمعة فيأتي بركعة أخرى وقد تمت صلاته ، وإن أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا | للجمعة ، وأتمها ظهرا أربعا ، هذا مذهبنا وبه قال من الصحابة ابن مسعود وابن عمر ، | وأنس بن مالك ، ومن الفقهاء الزهري والثوري ومالك وأحمد ، وزفر ، ومحمد بن الحسن .

وذكر عن عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول أنه لا يكون مدركا للجمعة إلا بإدراك | الخطبة والصلاة ، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وقال أبو حنيفة : يكون مدركا للجمعة بدون الركعة ، حتى لو أدرك معه الإحرام قبل | سلامه بنى على الجمعة ، وبه قال حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي استدلالا | بقوله [ $ ] : ' ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ' فوجب أن يقضي ما فاته لحصول ما | أدركه .

قالوا : ولأنه أدرك الإمام في حال هو فيها باق على الجمعة ، فوجب أن يكون مدركا لها | كالركعة ، قالوا : ولأن كل من تعين فرضه بالإتمام فإن إدراك آخر الصلاة مع الإمام كإدراك | أولها ، أصله المسافر خلف المقيم يلزمه الإتمام بإدراك آخر الصلاة ، كما يلزمه الإتمام | بإدراك أولها .

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : ما رواه ياسين بن معاذ عن أبي سلمة عن أبي |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٤٣٧