تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' والسنة أن يغتسل للجمعة كل محتلم ومن اغتسل بعد | طلوع الفجر من يوم الجمعة أجزأه ومن ترك الغسل لم يعد لأن النبي [ $ ] | قال : ' من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ' .

قال الماوردي : هذا كما قال . غسل الجمعة ، سنة مختارة لقوله [ $ ] : من غسل | واغتسل ، وبكر وابتكر ، وشهد الخطبة غفر له ما بين الجمعتين .

وفي قوله [ $ ] غسل واغتسل تأويلان :

أحدهما : غسل أعضاء وضوئه ، واغتسل في جميع بدنه ،

والثاني : غسل زوجته لمباشرتها ، واغتسل هو لنفسه . وزمان الغسل من طلوع الفجر | إلى رواحة إلى الجمعة ، ووقت الرواح أفضل ، وقبله يجزئ ، وقبل الفجر لا يجزئ . وقد | دللنا على جميع ذلك في كتاب ' الطهارة ' وذكرنا الخلاف فيه فأغنى عن إعادته . |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رحمة الله تعالى : ' فإذا زالت الشمس وجلس الإمام على | المنبر وأذن المؤذنون فقد انقطع الركوع فلا يركع أحد إلا أن يأتي رجل لم يكن ركع فيركع | وروي أن سليكا الغطفاني دخل المسجد والنبي [

| ] يخطب فقال له | ' أركعت ؟ ' قال : لا قال : ' فصل ركعتين ' وأن أبا سعيد الخدري ركعهما ومروان يخطب | وقال ما كنت لأدعهما بعد شيء سمعته من رسول الله [

] .

قال الماوردي : وهذا صحيح ،

وجملة هذا الفصل أنه يشتمل على مسألتين :

أحدهما : وقت الجمعة .

والثانية : جواز التنفل فيه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٤٢٧