|
| ( باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' والسنة أن يغتسل للجمعة كل محتلم ومن اغتسل بعد | طلوع الفجر من يوم الجمعة أجزأه ومن ترك الغسل لم يعد لأن النبي [ $ ] | قال : ' من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ' .
قال الماوردي : هذا كما قال . غسل الجمعة ، سنة مختارة لقوله [ $ ] : من غسل | واغتسل ، وبكر وابتكر ، وشهد الخطبة غفر له ما بين الجمعتين .
وفي قوله [ $ ] غسل واغتسل تأويلان :
أحدهما : غسل أعضاء وضوئه ، واغتسل في جميع بدنه ،
والثاني : غسل زوجته لمباشرتها ، واغتسل هو لنفسه . وزمان الغسل من طلوع الفجر | إلى رواحة إلى الجمعة ، ووقت الرواح أفضل ، وقبله يجزئ ، وقبل الفجر لا يجزئ . وقد | دللنا على جميع ذلك في كتاب ' الطهارة ' وذكرنا الخلاف فيه فأغنى عن إعادته . |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رحمة الله تعالى : ' فإذا زالت الشمس وجلس الإمام على | المنبر وأذن المؤذنون فقد انقطع الركوع فلا يركع أحد إلا أن يأتي رجل لم يكن ركع فيركع | وروي أن سليكا الغطفاني دخل المسجد والنبي [
| ] يخطب فقال له | ' أركعت ؟ ' قال : لا قال : ' فصل ركعتين ' وأن أبا سعيد الخدري ركعهما ومروان يخطب | وقال ما كنت لأدعهما بعد شيء سمعته من رسول الله [
] .
قال الماوردي : وهذا صحيح ،
وجملة هذا الفصل أنه يشتمل على مسألتين :
أحدهما : وقت الجمعة .
والثانية : جواز التنفل فيه . |