تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول الثالث : نص عليه في القديم : أنه إن بقي معه بعد انعقادها بالأربعين واحدا | بنى على الجمعة ، وإن بقي وحده صلى ظهرا أربعا .

فإن قيل إن العدد شرط في افتتاحها واستدامتها وهو أصح الأقاويل وأولاها فوجهه : | شيئان :

أحدهما : أن كل شرط اختص بالجمعة في افتتاحها فإنه يجب استدامته إلى إثباتها ، | كسائر الشروط من الوقت والاستيطان وغيره .

والثاني : أن خطبة الجمعة أخف حكما من صلاة الجمعة ، لأنه يجوز أن يصلي | الجمعة من لم يسمع الخطبة ، فلما كان العدد شرطا في استدامة الخطبة كان أولى أن يكون | شرطا في استدامة الجمعة .

فإن قيل إن العدد شرط في افتتاحها دون استدامتها ومتى بقي معه اثنان جاز أن يبني | على الجمعة فوجهه : تقديم الدلالة على أن العدد ليس بشرط في استدامتها ، ثم الدلالة | على اعتبار الاثنين .

فأما الدلالة على أن العدد ليس بشرط في الاستدامة فهو :

أن الإمام لا يمكنه الاحتراز منه ويشق عليه ضبطه فلم يكن من أجزائه ، وهو إذا أحرم | لم يمكنه الاحتراز من انفضاضهم ، ويمكنه اعتبار العدد عند الإحرام ، فلذلك كان العدد | شرطا في افتتاحها ، لعدم المشقة في اعتباره ولم يكن شرطا في الاستدامة لإدراك المشقة | فيه ، وتعذر الاحتراز منه ، فشابه النية لما لم يشق عليه اعتبارها مع الإحرام كان مؤخذا بها ، | ولما شق عليه استدامتها في جميع الصلاة ، لأنها قد تعذب عنه لم يكن مؤخذا بها إذا عذبت | في إثنائها ، ولهذا المعنى فارق الوقت ، لأن اعتبار استدامته يمكن ، ولأن الشيء قد يكون | شرطا في ابتداء الصلاة دون استدامتها وإثباتها ، ألا ترى أن عدم الماء شرط في افتتاح | الصلاة بالتيمم ، وليس بشرط في استدامتها ، كذلك العدد في الجمعة .

فإذا ثبت أن العدد المعتبر في افتتاحها ليس بشرط في استدامتها فالدلالة على اعتبار | الاثنين ، وجواز إتمام الجمعة بها هو :

أن الجمعة تفتقر إلى الجماعة ، وأقل الجمع الكامل ثلاثة .

وإذا قيل إنه متى بقي معه واحد جاز له البناء على الجمعة فوجهه : أنه لما بطل أن | يكون العدد المعتبر في افتتاحها شرطا في استدامتها ، وافتقرت إلى الجماعة ، كان أقلها في | الشرع اثنين ، لقوله [ $ ] : ' الاثنان فما فوقهما جماعة ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٤١٤