وهذا الذي قاله غلط : ونية الجمع في الصلاة الأولى واجبة والدلالة على ذلك هو أن | الصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما في حكم الصلاة الواحدة ، بدلالة أنه إذا طال | الفصل بينهما لم يجز الجمع والصلاة الواحدة لابد من وجود النية في ابتدائها ، ولأنه لما لم | يجز تأخير الصلاة عن وقتها مع إمكان فعلها في الحال إلا بنية الجمع كان تقديم الصلاة عن | وقتها مع تعذر فعلها أولى بإيجاب نية الجمع لها . وإن شئت حررت ذلك قياسا فقلت : | لأنهما صلاتان مجموعتان في وقت إحداهما فوجب أن لا تصح إلا بنية الجمع
أصله : إذا جمع بينهما في وقت الثانية منهما
فأما ما ذكره من رفع نية الجمع وانقطاع حكم الصلاة بالخروج منها فدعوى غير مدلول | عليها ولا موافق على صحتها ، إنما يكون كذلك إذا لم يتعقبها ما يتعلق بها أو يشاركها في | حكمها ، ألا تراه لو نسي من أركانها ركنا من ركوع وسجود أتى به ولم يكن السلام رافعا | لحكمه . كذلك أيضا لا يكون السلام رافعا لنية الجمع ، وأما سجود السهو فإنما لم يفتقر إلى | النية لأنه قد أتى بالنية مع الإحرام ، لأنه ينوي الصلاة بفروضها ومسنونها وسجود السهو يدل | على المسنون ، فلم يفتقر إلى نية مجردة ، لأن نية الصلاة قد تضمنته وليس كذلك الجمع | بين الصلاتين
فإذا تقرر أن نية الجمع في الصلاة واجبة ففي محلها قولان منصوصان :
أحدهما : مع الإحرام ، فإن نوى الجمع بعد إحرامه لم يجزه لأن الرخصة المتعقلة | بالصلاة في السفر رخصتان قصر وجمع فلما لم تجزئه نية القصر إلا مع الإحرام لم تجز نية | الجمع إلا مع الإحرام وتحريره قياسا أن يقول : لأنها رخصة متعلقة بالصلاة في السفر | فافتقرت إلى النية مع الإحرام كالقصر ولأن الجمع جمعان ، جمع هو تأخير الأولى إلى | الثانية ، وجمع هو تقديم الثانية إلى الأولى ، فلما وجبت نية أحد الجمعين مع التأخير اقتضى | أن تجب نية الجمع الثاني مع التقديم
والقول الثاني : أنه إن نوى بعد إحرامه وقبل سلامه أجزأه ، لأن الجمع هو الضم | والمتابعة ووقت الضم حال السلام ، فلما جاز أن ينوي الجمع في غير وقت الضم وهو وقت | الإحرام ، كان يجزئه إذا نوى الجمع في وقت الضم وحين الفراغ أولى . ولا يلزم عليه إذا | نوى بعد الفراغ من الأولى لأنه ليس بوقت الضم ليقضي الأولى بالفراغ منها فلا يكون جامعا | بينهما فهذا توجيه القولين في محل النية
والشرط الثالث : الاتصال والموالاة من غير أن يتراخى فعل الثانية منهما عن فعل | الأولى ليصح الضم والمتابعة وإن تراخى فعل الثانية أو تطاول أو تنفل بينهما أو أذن بطل | الجمع وأجزأته الأولى ولم تجزه الثانية ووجب عليه تأخير ما إلى وقتها ، ولكن لو أقام بينهما |