| لأن هذه البنيان لم تبن للاستيطان وإنما بنيت للانتفاع والارتفاق فهي ك ' أرض البساتين ' ، | وإنما يكون مقيما إذا كان في بنيان يلبث فيه للاستيطان أهل البلد
فأما إذا كان في قرية متصلة بقرية أخرى فإن كان بين القريتين انفصال ولو كذراع | جاز له القصر إذا فارق بنيان قريته ، وإن لم يكن بينهما انفصال واتصل بنيان أحدهما بالآخر | لم يجز له القصر حتى يفارق منازل القريتين لأنهما بالاتصال كالبلد الجامع لقبيلتين
فأما أهل البساتين ومكان القصور كساكني دجلة والبصرة وأنهارها الذين لا يجمعهم | بلد ولا تضمهم قرية وإنما يستوطنون قصور البساتين فلهم القصر إذا فارقوا الموضع | المعروف بينهم |
| ( فصل )
: وأما البدوي فله حالان
أحدهما : في صحراء
والثاني : أن يكون في واد ، فإن كان في صحراء اعتبرت حال الخيم ، فإن كانت حيا | واحدا وبطنا منفردا لم يقصر حتى يفارق جميع خيام الحي سواء اجتمعت أو تفرقت ، لأن | جميع الحي دار لأهله ، وإن كانت الخيم أحياء مختلفة وبطونا متفرقة فإن تميزت خيمهم | فكان لكل بطن منهم حي منفردا وخيام متميزة قصر إذا فارق خيام قومه وبيوت حيه ، وإن | اختلطت البطون ولم تتميز الخيام لم يقصر حتى يفارق الخيام كلها فإذا فارقها قصر حينئذ | كما قلنا في القريتين إذا اتصلتا
فإن كان في واد فإن أراد أن يسلك طوله قصر إذا فارق خيام قومه كالصحراء ، وأن | يسلك عرضه ، قال الشافعي : لم يقصر حتى يقطع عرض الوادي فمن أصحابنا من حمل | الجواب في ظاهره ومنعه من القصر حتى يقطع عرض الوادي ، وإن فارق خيام قومه وهو قول | أصحابنا البصريين وتعليل الشافعي يدل عليه ، لأنه قال : لأن عرض الوادي دار لهم أو | كالدار لهم ومن أصحابنا من قال يقصر إذا فارق خيام قومهم وهو قول البغداديين ، وحمل | قول الشافعي حتى يقطع عرض الوادي : إذا كانت خيام قومي متصلة بعرضه |
| ( فصل )
: إذا فارق المسافر بنيان بلده ثم عاد إلى منزله لحاجة ذكرها أو أمر عرضي | وأدركته الصلاة لم يجز له القصر في منزله أو بلده حتى يفارق آخر بنيانه لأنه استقر برجوعه | في دار إقامته فلو سافر من البصرة وهي وطنه إلى الكوفة ينوي المقام بها فحين قرب من | الكوفة بدا له من المقام شيئا وأراد الاجتياز فيها إلى بلد آخر جاز أن يقصر بالكوفة لأنها | ليست له دار إقامة ، فلو رجع إلى البصرة وهي وطنه يريد الاجتياز فيها إلى بلد آخر لم يجز له | القصر بالبصرة وإن كان غير المقام فيها لأنها دار إقامته
فأما إذا خرج من بلده بنية الحج ثم بدا له في سفره من التوجه في حجه لم يجز له أن |