أحدهما : أنهن كالرجال ، بفضل جماعتهن على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ، | لعموم الخبر
والثاني : وهو أظهر أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن لقوله تعالى : ^ ( وللرجال | عليهن درجة ) ^ [ البقرة : 228 ] |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧