تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( فصل )

: فأما إمام العصر فهو أولى بالإمامة في أعماله من سائر رعيته ، وليس لواحد منهم | التقدم عليه إلا بإذنه ، وكذلك والي البلد وسلطانه أحق بإمامته من جميع أهله لقوله [

| ] : | ' ولا في سلطانه إلا بإذنه ' ولما ذكرناه من عموم ولايته وكون الجماعة من رعيته ، وكذلك | ليس لواحد من رعيته أن ينصب نفسه إماما لجامع البلد إلا بإذن سلطانه لما في ذلك من | الاستهانة به ، وإلا فتيان عليه في ولايته وإن عدم السلطان فارتضى أهل البلد بتقديم أحدهم | جاز ، فأما مساجد العشائر والأسواق فيجوز لأحدهم أن يندب نفسه للإمامة فيها وإن لم | يستأذن السلطان ، لما في استئذانه من التعذر المفضي إلى ترك الجماعة ، فإذا انتدب | أحدهم لإمامة مسجده وعرف به ورضيت الجماعة بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه ، | وروي أن ابن عمر حضر مسجد مولى له فقيل له تقدم فقال لمولاه تقدم فإنك إمام المسجد |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٣٥٥