تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن وابصة بن معبد أن النبي [

| ] صلى فأبصر رجلا صلى خلف الصف فأمره بإعادة | الصلاة ، وبرواية عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن النبي [

] صلى ، فلما انصرف | أبصر رجلا يصلي خلف الناس ، فوقف عليه فلما فرغ قال : ' أعد صلاتك ، فإنه لا صلاة لفذ خلف | الصف '

والدلالة على صحة ما ذكرناه رواية الحسن عن أبي بكرة أنه دخل المسجد وهو يلهث | فلما فرغ قال رسول الله [ $ ] من الذي ركع خلف الصف وحده ؟ فقلت أنا ، قال : ' زادك الله | حرصا ولا تعد ' فلو كان انفراده قادحا في صلاته لأمره بالإعادة

فإن قيل فقد نهاه وقال : لا تعد ، قلنا : في معنى نهيه ثلاثة أجوبة :

أحدهما : أنه نهاه عن السعي واللهث ، وذلك ممنوع منه لنهيه [ $ ] ، فإن فعل لم يعد ، | ولأن كل من صحت صلاته خلف الصف مع غيره صحت صلاته منفردا كالمرأة خلف | الرجال

فأما حديث عبد الرحمن بن علي فدلالة عليهم ، لأنه وقف عليه حتى فرغ من صلاته ، | ولو كانت باطلة لأمره بالإعادة قبل اتهامها ، وأما قوله [

| ] فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف | فغير كاملة |

( فصل ) $ : فأما إذا تقدم المأموم على إمامه في الموقف فوقف قدام إمامه فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون بمكة

والضرب الثاني : بغيرها فإن كان بغير مكة ففي بطلان صلاة المأموم المتقدم على | إمامه قولان :

أحدهما : قاله في القديم : صلاته جائزة لأنه ليس في التقدم على الإمام أكثر من | مخالفة الموقف المسنون ، ومخالفة الموقف المسنون لا يمنع من صحة الصلاة ، كالمأموم | الواحد إذا وقف على يسار إمامه أو الجماعة إذا وقفوا على يمينه ويساره . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٣٤١