|
| ( باب موقف صلاة المأموم مع الإمام )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإذا أم رجل رجلا قام المأموم عن يمينه وإن كان | خنثى مشكلا أو امرأة قام كل واحد منهما خلفه وحده وروي أن النبي [ $ ] أم أنسا وعجوزا | منفردة خلف أنس '
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أم رجل رجلا فالسنة للمأموم أن يقف عن يمين | الإمام ، وهو قول أكثر الفقهاء ، وقال سعيد بن المسيب : يقف المأموم عن يسار الإمام ، وقال | النخعي : يقف خلفه إلى أن يركع ، فإن أدركه آخر وقفا خلفه ، وإن لم يدركه تقدم ووقف | عن يمينه
والدلالة على صحة ما قلناه رواية أنس أن النبي [
| ] أمه وامرأة ، فأقامه عن يمينه ، | والمرأة وراءه ولأن النبي [
] لما وجد خفة من مرضه خرج ووقف على يسار أبي بكر | رضي الله عنه ، ولرواية عطاء عن ابن عباس أنه قال بت عند خالتي ميمونة ذات ليلة فلما كان | في الليل قام النبي [
| ] فتوضأ ، وقام ليصلي ، فقمت وتوضأت مثل وضوئه ، وقمت على | يساره ، فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه وأقامني على يمينه ، ولأن الإمام يبدأ بالسلام عن | يمينه وينوي به التحية للمأمومين ، فاقتضى أن يكون في الجهة التي يحيى فيها ، فلو خالف | المأموم ذلك فوقف خلفه أو عن يساره كانت صلاته جائزة ؛ لأن ابن عباس وقف عن يساره | فنقله النبي [
] إلى يمينه ، ولم ينقل أنه أنشأ الصلاة فدل على جوازه
فأما إن أم رجلين فالسنة أن يقفا صفا خلفه ، لما روى أنس أن النبي [
| ] أمه ويتيما | فوقفا خلفه ، ووقفت جدة أنس خلفهما وروي عن رسول الله [
] أنه أم جابر بن عبد الله | وخباب بن الأرت فأقامهما خلفه صفا ، فلو وقفا على يمينه ويساره أو وقف أحدهما عن |