فقال بعضهم : من اختلاف قول الشافعي في المتيمم إذا صلى بعد طلب الماء ، ثم | علم به أنه في رحله
وقال بعضهم : من اختلاف قوله : في المسافرين إذا رأوا سوادا وظنوهم عدوا فصلوا | صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنهم إبل أو وحش والله أعلم |
| ( مسألة )
: قال المزني : ' وكذلك المصلي عريانا لا يجد ثوبا ثم يجده ، والمصلي خائفا | ثم يأمن ، والمصلي مريضا يومئ ثم يصح أو يصلي ولا يحسن أم القرآن ثم يحسن إن ما | مضى جائز على ما كلف وقابض على ما كلف وهو معنى قول الشافعي '
قال الماوردي : هذه مسائل قصد المزني بإيرادها نص قوله في المتيمم إذا رأى الماء | في صلاته أنها تبطل والجواب فيها على ما ذكره ، والجمع بينهما وبين التيمم لا يصح ، والفرق | بينهما قد مضى ، فإذا وجد المصلي عريان في تضاعيف صلاته ثوبا فعليه أخذه ، كالأمة سواء | على ما مضى من التقسيم والجواب ، وكذلك الخائف إذا صلى موميا ثم أمن بنى على | صلاته أمنا ، وأجزأه ؛ فأما الأمي إذا تعلم الفاتحة في بعض الصلاة فيما مضى منها فتجزئ | وعليه أن يقرأ بها في بقية الصلاة ، فأما الركعة التي تعلم فيها الفاتحة فليس يخلو حالها من | ثلاثة أقسام :
[ القسم الأول ] إما أن يتعلم بعد الركوع فلا يلزمه قراءة الفاتحة فيها لأنه تعلمها بعد | فوات وقتها ، فصار كما لو تعلمها بعد الركوع والسجود
والقسم الثاني : أن يتعلمها قبل الركوع وقبل الإتيان ببدلها ، فعليه قراءة الفاتحة فيها | لإدراك محلها مع القدرة عليها
والقسم الثالث : أن يتعلمها قبل الركوع وبعد الإتيان ببدلها ، فعليه قراءتها كما لو لم | يأت ببدلها لاستوائهما في إدراك المحل والقدرة على المبدل ' المتيمم ' إذا رأى الماء قبل | دخوله في الصلاة ' |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وعلى الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ، | ويعلموهم الطهارة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا '
قال الماوردي : وهذا كما قال يلزم الآباء حتما واجبا أن يعلموا صبيانهم الطهارة | والصلاة إذا عقلوا وهم إذا بلغوا سبع سنين ، ويلزموهم أن يضربوهم على تركها حين | البلوغ ، وهو في الجواري لتسع والغلمان لعشر
وأصل ذلك قوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) ^ |