تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| صلاته منفردا قيل : حمله على المريض ، لأن صلاة المريض مفردا كصلاته الصبح جماعة | في الفضل ، لما روي عن رسول الله [ $ ] أنه قال : ' إذا كان العبد يعمل عملا ثم مرض أمر | الله سبحانه ملكين أن يكتبا له أجر عمله في صحته '

فإن قيل : فيحمل على صلاة النافلة هي في الجماعة أفضل منها منفدرا

قيل : لا يصح حمله على الناقلة ، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل منها في الجماعة | لقوله [ $ ] : ' صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في الجماعة إلا المكتوبة '

ومن الدلالة على ما قلناه رواية أبي بن كعب عن النبي [

| ] قال : ' صلاة الرجل مع | الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وكلما | كثرت كان أحب إلى الله عز وجل ' فجعل النبي [

] بين صلاة الجماعة والانفراد من | الصلاة مثل ما بين كثرة الجماعة وقلتهم من الفضل ، فدل ذلك على أن الجماعة غير فرض ، | لأن العدول من قليل الجماعة إلى كثيرها غير فرض

وروي عن رسول الله [ $ ] أنه قال : ' من لم يصل في عمره صلاة واحدة في جماعة | لقي الله عز وجل كأنه لم يصل قط ' فخرج ذلك منه على طريق الترغيب فيها لا من زعم | وجوبها أوجبها في كل صلاة ويحمل ذلك على من يرها سنة أبدا

وروي أن رسول الله [ $ ] رأى رجلا قد دخل المسجد بعد فراغ الناس من الصلاة ، |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٣٠٠