تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي أن عتبان بن مالك الضرير قال : يا رسول الله إني رجل ضرير شاسع الدار فهل | تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال رسول الله [

| ] : أتسمع النداء قال : نعم ، قال : | أتجد قائدا قال : لا فقال [

] : ' لا أجد لك رخصة '

وروي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' بيننا وبين المنافقين أن لا يحضروا المغرب ، وعشاء | الآخرة ، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، ولو زحفا '

وروي عنه [ $ ] أنه قال : ' لو صليتم في بيوتكم لضللتم '

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ' لا صلاة لجار المسجد إلا في | المسجد '

وهذا الخبر عند أهل العلم أنه عن النبي [ $ ] ولم يرو عنه مسندا ولا صحيحا ، ولا | فاسدا ، وإنما هو موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروي عن ابن مسعود أنه | قال : ' لقد رأيتنا إذا كنا مرضى ونحن نهادى إلى صلاة الجمعة بين اثنين ' ، ولأنها صلاة | مفروضة فوجب أن تكون الجماعة لها واجبة كالجمعة

والدلالة على ما قلناه : ما رواه الشافعي في صدر الباب عن رسول الله [ $ ] أنه قال : | ' صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة '

وروى أبو هريرة أن رسول الله [ $ ] قال : ' صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ '

ووجه الدلالة من هذين الخبرين أن لفظة أفضل موضوعة للاشتراك فيما لأحدهما |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٢٩٨