تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عمل الأجلاد ، فلو أوتر ونام ثم قام وصلى لم يلزمه إعادة الوتر ، وهو قول مالك ، وأبي | حنيفة ، وحكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر ، وهو مذهب أحمد بن حنبل | أن ركعة وتره قد انتقضت فيشفعها بركعة ثم يتهجد ، بما أراد أن يوتر ثم يوتر بركعة

والدلالة على صحة وتره وأن الإعادة لا تلزمه ما رويناه عن رسول الله [

| ] في حديث | أبي بكر رضي الله عنه ما روي عنه [

] أنه قال : ' لا وتران في ليلة ' فلو أوتر قبل عشاء | الآخرة لم يجزه لتقديمها قبل وقتها ، فلزمه إعادتها بعد صلاة العشاء ، فأما موضع القنوت | وصفته فقد تقدم القول فيه فلم نحتج إلى إعادته

وأما القراءة في الوتر ، فأبو حنيفة . ومالك يختاران أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة | ب ' سبح ' ، وفي الثانية : ^ ( قل يا أيها الكافرون ) ^ [ الكافرون : 1 ] وفي الثالثة : ^ ( قل هو الله | أحد ) ^ [ الإخلاص : 1 ] وقد رواه ابن عباس عن رسول الله [

| ] وحكى ابن المنذر عن | الشافعي أنه اختار أن يقرأ في الأولى ب ' سبح ' وفي الثانية : ^ ( قل يا أيها الكافرون ) ^ وفي | الثالثة : ^ ( قل هو الله أحد ) ^ ' والمعوذتين ' ، وقد روته عائشة رضي الله عنها عن | رسول الله [

] ، وهذه الرواية أولى لزيادتها - والله أعلم - |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٢٩٦