| يوما ، وأفضل الصلاة صلاة أخي داود كان ينام الثلث ويقوم النصف ، وينام السدس ولأن | أوسط الليل أهدأه وأخلاه فلذلك ما اخترناه |
( مسألة : القول في عدد الركعات )
| |
( مسألة )
| : قال المزني : ' قلت أنا في كتاب اختلافه ومالك قلت للشافعي أيجوز أن يوتر | بواحدة ليس قبلها شيء ؟ قال نعم والذي اختاره ما فعل رسول الله [
] كان يصلي إحدى | عشرة ركعة يوتر منها بواحدة والحجة في الوتر بواحدة السنة والآثار . روي عن | رسول الله [
| ] أنه قال : ' صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة الوتر | له ما قد صلى ' وعن عائشة أن رسول الله [
] كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة | وأن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته وأن عثمان | كان يحيي الليل بركعة هي وتره وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يوتر بواحدة وأن معاوية | أوتر بواحدة فقال ابن عباس أصاب ( قال المزني ) قلت أنا فهذا به أولى من قوله يوتر بثلاث | وقد أنكر على مالك قوله لا يحب أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من | الوتر واحتج بأن من سلم من اثنتين فقد فصلهما مما بعدهما وأنكر على الكوفي أن يوتر | بثلاث كالمغرب فالوتر بواحدة أولى به ( قال المزني ) ولا أعلم الشافعي ذكر موضع القنوت | من الوتر ويشبه قوله بعد الركوع كما قال في قنوت الصبح ولما كان من رفع رأسه بعد | الركوع يقول : ' سمع الله لمن حمده ' وهو دعاء كان هذا الموضع بالقنوت الذي هو دعاء | أشبه ولأن من قال يقنت قبل الركوع يأمره أن يكبر قائما ثم يدعو وإنما حكم من كبر بعد | القيام إنما هو للركوع فهذه تكبيرة زائدة في الصلاة لم تثبت بأصل ولا قياس '
قال الماوردي : وهذا كما قال
أقل الوتر عندنا ركعة واحدة وأكثره أحد عشر ركعة ، فإن أوتر بركعة ، أو ثلاث ، أو | خمس ، أو سبع ، أو تسع ، أو إحدى عشرة موصولة بتسليمة أجزأه ، أو مفصولة بتسليمتين | جاز ، وأفضل ذلك إحدى عشرة ركعة مفصولة بتسليمتين ، يسلم من كل اثنتين ويوتر | بالأخيرة ، وهو مذهب أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، | وعبد الله بن عباس ، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم لا يحصى عددهم
وقال مالك : أقل الوتر ثلاثة لكن بتسليمتين |