تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا تصل المرأة شعرها بشعر إنسان ولا شعر | ما لا يؤكل لحمه بحال '

قال الماوردي : وهذا كما قال |

| ( القول في وصل الشعر بشعر نجس )

لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نجس بحال ، وسواء في النهي شعور الآدميين ، | وشعور ما لا يؤكل لحمه من الحيوان أو غير ذلك من الشعور النجسة لما على المصلي من | اجتناب الأنجاس

وقد روت فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت : يا رسول الله إن | ابنتي أصابها الحصباء فتمزق شعرها أفأصله ؟ قال : ' لا لعنت الواصلة والموصولة '

وقد روي من طريق آخر عن النبي [ $ ] أنه لعن الواصلة والمستوصلة ، والواشمة ، | والمستوشمة ، والواشرة ، والمستوشرة ، والنامصة ، والمتنمصة ، والعاضهة ، | والمستعضهة

فأما الواصلة والمستوصلة ففيه تأويلان :

أحدهما : أنها التي تصل بين الرجال والنساء بالفاحشة

والثاني : أنها التي تصل شعرها بشعر نجس فأما التي تصل شعرها بشعر طاهر فعلى | ضربين :

أحدهما : أن تكون أمة مبيعة تقصد به غرور المشتري أو حرة تخطب الأزواج تقصد به | تدليس نفسها عليهم ، فهذا حرام لعموم النهي ، ولقوله [ $ ] : ' ليس منا من غش '

والضرب الثاني : أن تكون ذات زوج تفعل ذلك للزينة عند زوجها أو أمة تفعل ذلك | لسيدها ، فهذا غير حرام لأن المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل والخضاب ألا ترى | إلى ما روي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' لعن السلتاء والمهراء ' ، فالسلتاء التي لا تختضب ، | والمرهاء التي لا تكتحل يريد من فعلت ذلك كراهة لزوجها ، فأمرها بذلك زينة له فكذلك |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٢٥٦