تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| على بول الغلام ووجوب غسل بول الجارية رواية علي بن أبي طالب عليه السلام أن | رسول الله [ $ ] قال : ' يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام ما لم يأكل الطعام '

وهذا نص ذكره ابن المنذر

وروت لبابة بنت الحارث أن رسول الله [

| ] أجلس الحسن في حجره فبال عليه | فقالت : قلت له : لو أخذت ثوبا وأعطيتني إزارك لأغسله فقال [

] إنما يغسل من بول | الأنثى ، وينضح على بول الذكر ' وهذا نص أيضا ذكره أبو داود

وروي عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت إلى رسول الله [

| ] بطفل لها ليحنكه فبال | في حجره فنضح عليه الماء فثبتت سنة رسول الله [

] قولا وفعلا بصحة ما ذكرناه من جواز | الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام ، وغسل بول الصبية قبل الطعام وبعده ، ثم الفرق | بينهما في المعنى وجهين :

أحدهما : أن بول الجارية أحر من بول الغلام ، ومني الغلام أحر من مني المرأة على | ما تعارفه الناس في غالب العادة ، فمن هذا الوجه خف الحكم في بول الغلام ، وغلظ في | بول الجارية

والثاني : أنه لما جاز بلوغ الغلام بمائع طاهر وهو المني . وبلوغ الجارية بمائع نجس | وهو الحيض جاز أن يفترقا في حكم طهارة البول على أن الغلام كثيرا ما يتداوله الناس فكان | حكم بوله أخف ، فإن قيل : فما معنى قول الشافعي ' ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية ' وقد | فرقتم بينهما قيل : يحتمل أمرين :

أحدهما : أن السنة قد فرقت بينهما ، ولا يبين لي معنى الفرق بينهما من طريق السنة

والثاني : أن فرق المشاهدة بينهما في كون بول الصبي أبيض غير متغير وبول الصبية | بضده لا يبين لي المعنى فيه فأما أبوال ما عدا الآدميين وأرواثها فقد اختلف الفقهاء فيها على | أربعة مذاهب :

أحدها : وهو مذهب الشافعي أن أبوال جميعها وأرواثها نجسة بكل حال ، وبه قال من | الصابة ابن عمر ، ومن التابعين الحسن ، ومن الفقهاء أبو ثور |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٢٤٩