| المسيب : أن رسول الله [ $ ] صلى بقوم وهو جنب فأعاد وأعادوا ' ، قيل هذا متروك ، وجابر | البياضي متروك الحديث بإجماع أهل الحديث على أن الإعادة محمولة على الاستحباب ، | لأنا نقلنا صحة صلاة المأمومين مع بطلان صلاة الإمام
وروى جويبر عن الضحاك عن البراء بن عازب أن رسول الله [ $ ] قال : ' أيما إمام سها | فصلى بقوم وهو جنب ، فإن صلاة القوم ماضية وليغتسل هو ويعيد صلاته ' ، وهذا نص في | موضع الخلاف
وروي عن النبي [ $ ] أنه قال في الإمام : ' إن أتم فله ولكم ، وإن أساء فعليه دونكم ' | فكان على عمومه في كل حال
وروى ابن عمر أن رسول الله [ $ ] صلى بأصحابه ، فلما فرغ من صلاته نظر إلى | كسائه ، وفيه شيء من دم فبعث به إلى عائشة رضي الله عنها وأمر بغسله وأعاد الصلاة ، ولم | يأمرهم بالإعادة
وروى كثير من الصلت قال : صليت مع عمر رضي الله عنه صلاة الصبح ، فلما فرغ | أخذ بيدي فخرجنا نحو الصحراء ، فلما صار في بعض الطريق نظر إلى ثوبه وفيه شيء من | مني فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون إنا أكلنا ودكا فلانت مفاصلنا فأجنبنا ، ثم غسله ورجع | فأعاد الصلاة وحده ، ولم يعيدوا وفي الخبر : أنه هم بعضهم بالإعادة فمنعه
| وروي نحوه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بالناس فرأى في ثوبه أثر | الاحتلام فقال : أراني قد كبرت أحتلم ولا أعلم فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة ، وليس لهما في | الصحابة مخالف فدل على أنه إجماع ، ولأن كل من بطلت صلاته لمعنى انفرد به وجب أن | لا تبطل صلاة غيره ببطلان صلاته أصله إذا كان المأموم جنبا لم تبطل صلاة الإمام ، ولأنه لو | كان بطلان صلاة الإمام بالحدث يوجب بطلان صلاة المأموم لوجب إذا طرأ عليه الحدث في | تضاعيف صلاته فأبطلها أن تبطل صلاة المأموم لبطلان صلاة الإمام بالحدث ، وفي إجماعه | على صحة صلاة المأموم ، وإن بطلان صلاة الإمام بالحدث الطارئ دليل على بطلان | صلاته بالحدث المتقدم لا يبطل صلاة المأموم
وتحريره قياسا : أن بطلان طهارة الإمام لا توجب فساد صلاة المأموم إذا لم يعلم | بحدثه عند متابعته كمن سبقه الحدث ، ولأن كل من عمل على طهر بقوله لم يبطل حكم | الطهر برجوعه كالمرأة إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم رجعت
فأما احتجاجهم بقوله [
| ] : ' الأئمة ضمناء ' فالمراد به ضمان الإمامة لا ضمان | الائتمام ، ألا تراه قال [
] في الخبر ' فإن أتم فله ولكم ، وإن نقص فعليه دونكم ' فكان هذا | الخبر دلالة له عليهم لا لهم |