تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : أنه يجزئه ، ولا سجود للسهو عليه لموضع الاختلاف فيه

والوجه الثاني : لا يجزئه لتقديمه قبل محله كتقديمه التسبيح ، فعلى هذا يعيد القنوت | بعد الركوع ، وفي سجوده للسهو وجهان :

أحدهما : عليه سجود السهو ، لأنه أوقع القنوت في غير محله فصار كمن قدم التشهد | الأول قبل محله

والوجه الثاني : لا سجود للسهو عليه ، لأنه ذكر فلم يلزمه في تقديمه على محله سجود | السهو كالتسبيح |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله : ' والتشهد أن يقول التحيات المباركات الصلوات | الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين | أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ' يقول هذا في الجلسة الأولى وفي آخر | صلاته '

قال الماوردي : وهو كما قال

وقد مضى في وجوب التشهد

وأما الكلام في أفضله فمختلف فيه لاختلاف رواته فروى ابن مسعود رضي الله عنه | تشهدا ، وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشهدا ، وروى ابن عباس رضي الله عنه | تشهدا

فأما تشهد ابن مسعود فرواه سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال : | كنا إذا جلسنا مع رسول الله [ $ ] في الصلاة قلنا : السلام على الله قبل عباده السلام على | فلان وفلان فقال رسول الله : ' لا تقولوا السلام على الله فإن الله عز وجل هو السلام ، ولكن | إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة | الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن | محمدا عبده ورسوله '

فأخذ بهذا التشهد أبو حنيفة والعراقيون

وأما تشهد عمر رضي الله عنه فرواه الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن | عبد القاري أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ١٥٥