تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا ثبت جر الولاء إلى معتق الأب ، فأعتق الجد دون الأب ، ففي جره ولاءهم | عن معتق الأم ثلاثة أوجه ، حكاها أبو العباس بن سريج أقاويل :

أحدها : يجر معتق الجد ولاءهم عن معتق الأم ، وبه قال شريح ، والشعبي ، | ومالك ، لأن الجد والد .

والوجه الثاني : أنه لا يجر ولاءهم لمباشرة الأب للولادة ، وبه قال أبو حنيفة .

والوجه الثالث : إن كان الأب حيا لم يجر معتق الجد ولاءهم ، وإن كان ميتا | جره ، لأن الجر بموت الأب مستقر ، ومع بقائه غير مستقر ، فعلى هذا الوجه لو جر | معتق الجد ولاءهم ، ثم أعتق الأب بعد ، ففي جر الولاء عن معتق الجد إلى معتق الأب | وجهان :

أحدهما : يجر ، وهو الأصح ، لأن الولادة فيه مباشرة ، وفي الجد بعيدة .

والوجه الثاني : لا يجره لاستقراره في نسب الأبوة . |

| فصل

ولو أعتقت أمة حامل من زوج مملوك ، فولدت ابنا ، ثم أعتق الأب كان | ولاء الابن لمعتق الأم ، ولم يجره معتق الأب ، لأن عتق الابن مباشرة ، والولاء في عتق | المباشرة ، لا يزول بالجر ، ولو لم تلده قبل عتق الأب ، وولدته بعد عتقه اعتبرت مدة | ولادته بعد عتقها .

فإن ولدته لأقل من ستة اشهر كان عتقه عن مباشرة ، وكان ولاؤهما لمعتقها ، ولا | يجره معتق الأب لعلمنا بكونه حملا وقت عتقها .

وإن ولدته لأكثر من أربع سنين جر معتق الأب ولاءه عن معتقها ، لعلمنا بعدمه | وقت عتقها .

وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر واقل من أربع سنين ، فهذا يجوز أن يكون وقت | العتق موجودا ، ويجوز أن يكون معدوما ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن لا يلحق بالزوج ، فولاؤه غير مجرور .

والضرب الثاني : أن يلحق بالزوج ففي جر ولائه وجهان :

أحدهما : مجرور لأننا على يقين من حدوث الولادة ، وفي شك من تقدمها .

والوجه الثاني : غير مجرور لأنا على يقين من ثبوت ولائه لمعتق أمه ، وفي شك | من جره إلى معتق أبيه . |

| فصل

وإذا تزوج حر لا ولاء عليه بمعتقة عليها ولاء ، وأولدها ولدا لم يخل |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٩٧