| قال : ( عليك ) . قال : يا رسول الله : ( لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ؟ | قال : نعم ) . |
| فصل
ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته ، ولا الوصية به ، وهو قول الجمهور . | وحكي عن عروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، والأسود وعلقمة ، والشعبي ، | والنخعي ، أن بيع الولاء وهبته الوصية به جائزة ، وأضافوه إلى ابن عباس لما رواه | عمرو بن دينار قال وهبت ميمونة بنت الحارث زوج النبي [ $ ] ورضي عنها ، ولاء | سليمان بن يسار لابن عباس ، وكان مكاتبا لها ، وابن عباس ابن أختها .
وروى هشام بن عروة عن أبيه انه اشترى ولاء طهمان وبنيه لبني أخيه | مصعب بن الزبير .
وروي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم انه أعتق عبدا له ، ووهب ولاءه لابنه | محمد ، وأشهد زيد بن ثابت .
وروي أبو بكر بن عمرو بن حزم أن إمرأة من حصن محارب وهبت ولاء عبد لها | لنفسه ، وأن المولى وهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم ، فلما توفيت | المراة خاصم ورثتها المولى إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فدعا المولى بالبينة على | ما قال ، فقال له عثمان : وال من شئت ، فوالى عبد الرحمن بن عمرو .
وهذا قول يبطل بالنص الذي رويناه عن النبي [ $ ] ( أنه نهى عن بيع الولاء | وهبته ) ، وبقوله : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) .
وبما روي عنه $ أنه قال : ( من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإسلام من | عنقه ) .
وروي أن حمزة بن عبد الله بن عمر سأل أباه عبد الله عن شراء الولاء ، فقال عبد | الله : قال رسول الله [ $ ] : ( لا تبيعوا الولاء ولا تأكلوا ثمنه ) .
وروي عن علي عليه السلام انه قال : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا | يوهب قروه حيث جعله الله عز وجل ) .
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( الولاء نسب . أيبيع الرجل نسبه ) ؟
فأما ما رووه من الأثار ، فلا يعارض ما رويناه من نصوص الأخبار ، ولعلها كانت | على وجوه لا تعرف عللها ، وقد أنكرها الزهري وأنشد : |
% فباعوه مملوكا وباعوه معتقا % % فليس له حتى الممات خلاص % %