تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عليهم كالثمرة والنتاج ، والنقصان قبل القبض تالف من التركة ، فلم يحتسب عليهم | كالميت والمغصوب ، فلذلك كان محتسبا في حقهم بأقل قيمته . |

| فصل

فإذا تقرر هذا صحت أحكامه في ثلاثة فصول :

أحدها : في القيمة إذا زادت .

والثاني : في القيمة إذا نقصت .

والثالث : في الجمع بين العتق في المرض ، والعتق بالوصية .

فأما الفصل الأول : في القيمة إذا زادت ، فحكم الزيادة مثل حكم الكسب ، فإذا | أعتق عبدا قيمته مائة درهم لا مال له غيره ، فزادت قيمته حتى بلغ مائتين ، فالزيادة | معتبرة بوقتها ، فإن حدثت بعد موت السيد ، فلا اعتبار بها في التركة ، ولا يدخل بها | دور في زيادة العتق ، ويعتق ثلثه ، ويرق ثلثاه .

وإن حدثت في حياة السيد كانت معتبرة في التركة ، ودخل بها دور في زيادة | العتق ، وباب دوره في وصولك إلى مقدار عتقه أن تجعل له بعتقه سهما ، وله بفضل | قيمته سهما ، وللورثة سهمين ، واجمعها ، وهي أربعة ، واقسم قيمة العبد عليها ، وهي | مائتان ، يخرج قسط السهم خمسين فأعتق منه بها على قيمته ، وقت العتق يعتق نصفه ، | ويرق نصفه ، وقيمته وقت الموت مائة ، وهو مثلا ما عتق منه .

ولو ترك السيد مع العبد مائة جعلت للعتق سهما ، ولزيادة القيمة سهما ، وللورثة | سهمين ، وقسمت التركة ، وهي ثلاثمائة على هذه السهام الأربعة ، فيخرج قسط السهم | خمسة وسبعين ، فأعتق منه بها ثلاثة أرباعه ، ويرق ربعه ، وقيمته خمسون يضمها | الورثة إلى المائة ، فيصير معهم مائة وخمسون مثلا ما خرج بالعتق ، ولو كانت قيمته | مائة درهم ، فزادت قيمته قبل موت سيده حتى بلغت ثلاثمائة جعلت له بعتقه سهما ، | وبفضل قيمته خمسة أسهم ، وجعلت للورثة سهمين ، واقسم التركة ، وهي ستمائة على | هذه السهام ، وهي ثمانية يخرج قسط السهم خمسة وسبعين ، فأعتق منه بها على قيمته | وقت العتق ثلاثة أرباعه ، وترق ربعه ، وقيمته وقت الموت مائة وخمسون ، وهو مثلا ما | خرج بالعتق . | ولو زادت قيمته مائة ، وكسب مائة جعلت له بالعتق سهمان وبفضل القيمة | سهما ، وبالكسب سهما ، وللورثة سهمين ، تصير خمسة أسهم ، فاقسم التركة عليها ، | وهي أربعمائة يخرج قسط السهم ثمانين ، فأعتق منه بها أربعة أخماسه ، ويملك بها | أربعة أخماس كسبه ثمانين ، ويرق للورثة خمسه ، وقيمته أربعون ، ويملكون خمس | كسبه ، وهو عشرون ، فإذا ضم المائة المتروكة صار معهم مائة وستون ، وهي مثلا ما | خرج بالعتق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٥٥