تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| له مال ، فبيع بعضهم في دينه ، وأعتق منهم قدر ثلثه ، ورق باقيهم ثم ظهر له مال ، فإن | خرجوا من ثلثه عتقوا جميعهم ، وإن نقص ثلثه عنهم أعتق منهم قدر ثلثه .

مثاله : أن يعتق أربعة عبيد قيمة كل عبد مائة درهم ، ويترك دينا قدره مائة درهم ، | ولم يظهر له مال ، فيبيع أحدهم في دينه ، وأعتق أحدهم في ثلثه ، واسترق اثنان | لورثته ، ثم ظهر له مائة درهم ، فيسترجع بظهور المائة العبد المبيع في الدين ، ويفسخ | فيه البيع ، ويصير بظهور هذه المائة بمثابة من ليس عليه دين ، فعلى هذا لا يختلف | مذهب الشافعي ، ومن خالفه من أصحابه في نقص القرعة بظهور الدين أنها لا تنقص | بظهور المال ، لأن ظهور الدين يوجب نقصا في العتق ، وزيادة الرق ، تنقض به قرعة | الرق وظهور المال يوجب زيادة العتق ونقصان الرق ، فلم يجز أن تنقض به قرعة | العتق ، فيكون عتق من قرع باتا لا رجعة فيه ، وقد بقي في الثلث بعد عتقه أن يعتق من | الثلث ثلث واحد يستوعب به الثلث ، فيقرع بينهم ، ويعتق ثلث أحدهم ، ويسترق ثلثاه | مع الآخرين ، ولو ظهر له مائتا درهم كان الباقي منها بعد قضاء الدين مائة ، فيعتق من | الثلاثة ثلثا عبد ، لأن التركة خمسمائة .

ولو ظهر له ثلاثمائة درهم عتق بها من الثلاثة عبد كامل ، لأن التركة بعد الدين | ستمائة .

ولو ظهر له أربع مائة عتق بها من الثلاثة عبد وثلث ، لأن التركة بعد الدين | سبعمائة .

ولو ظهر له خمسمائة عتق بها من الثلاثة عبد وثلثان ، لأن التركة بعد الدين | ثمانمائة .

ولو ظهر له ستمائة عتق بها من الثلاثة عبدان ، لأن التركة بعد الدين تسعمائة .

ولو ظهر له سبعمائة عتق بها من الثلاثة عبدان وثلث .

ولو ظهر له ثمانمائة عتق بها من الثلاثة عبدان وثلثان .

ولو ظهر له تسعمائة عتق بها الثلاثة كلهم ، لأن التركة تصير بها بعد قضاء الدين | ألفا ومائتين ، والعبيد أربعة قيمتهم أربعمائة هي قدر الثلث ، فيعتقوا جميعا . |

| فصل

فإذا تحرر عتق جميعهم على ما وصفنا بان بعد أن أجري حكم الرق | عليهم أنهم ، كانوا أحرارا ، بعتق السيد في حياته يوم أعتقهم ، فيبطل ما جرى عليهم من | أحكام الرق ، فيصيرون مالكين لجميع أكسابهم التي كسبوها في حياة السيد ، وبعد | موته ، ولو كان قد مات لأحدهم موروث ، ومنع من ميراثه بالرق كان أحق بميراثه من | الأبعد ، وانتزع ميراثه منه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٥٢