والحال الثانية : أن يتفقا على تعجيزه ، فيعود بالتعجيز رقيقا يملكه الوارث ، | وتبطل الوصية فيما بقي من مال الكتابة ، وتصح فيما قبض منها .
والحال الثالثة : أن يدعو الموصى له إلى إنظاره ليأخذ ما في كتابته ، ويدعو | الوارث إلى تعجيزه ليصير وارثا لرقبته ، فالقول قول الوارث في التعجيز ، لأن الوصية | معلقة بالأداء ، ومنتهية بالعجز ، فلما لم يكن للوارث إبطالها على الموصى له قبل | العجز لم يكن للموصى له أن يبطل ملك الوارث بعد العجز .
والحال الرابعة : أن يدعو الموصى له إلى تعجيزه ، ويدعو الوارث إلى إنظاره | فليس لتعجيز الموصى له فائدة تعود عليه ، فلا يؤثر تعجيزه ، ويكون إمضاء الوارث | أمضى ، لأن الحق في التعجيز له ، ويكون تعجيز الموصى له مبطلا للوصية فيما يؤديه | بعد الإنظار ، ويصير الوارث أحق به . |
| فصل
وإذا أوصى بمال كتابته لزيد إن أدى ، وبرقبته لعمروا إن عجز صحت | الوصيتان ، فإن أدى وعتق ، استقرت الوصية بمال الكتابة ، وبطلت الوصية بالرقبة ، | وإن عجز ورق بطلت الوصية بمال الكتابة ، وصحت الوصية بالرقبة فإن اختلف | الموصى له بالكتابة والموصى له بالرقبة عند عجزه وإنظاره ، وتعجيزه ، فذلك ضربان :
أحدهما : أن يدعو الموصى له بالكتابة إلى إنظاره ، ويدعو الموصى له بالرقبة | إلى تعجيزه ، فيكون الموصى له بالرقبة في تعجيزه أحق من الموصى له بالمال في | إنظاره ، فتصح الوصية بالرقبة ، وتبطل الوصية بالكتابة .
والضرب الثاني : أن يدعو الموصى له بالكتابة إلى تعجيزه ، ويدعو الموصى له | بالرقبة إلى إنظاره فتبطل الوصيتان جميعا بالكتابة والرقبة ، لأن كل واحد منهما داع إلى | إبطال وصيته ، فصار مبطلا لها ، ويعود المكاتب إلى الورثة ، فيكونوا فيه بالخيار بين | إنظاره وتعجيزه . |
| فصل
وإذا وصى بما تعجله المكاتب من مال كتابته صحت الوصية ، وكانت | مختصة بما يؤديه تعجيلا قبل حلولها ، فأي شيء عجل المكاتب استحقه الموصى له ، | وما أداه بعد حلوله استحقه الوارث ، لأن تعليق الوصايا بالصفات المجهولة جائز . |
| مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو كانت الكتابة فاسدة بطلت الوصية ) .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كانت الكتابة فاسدة بطلت الوصية بمال | الكتابة ، لأن بطلانها قد أسقط مالها من ذمة المكاتب ، فصار موصيا بما لا يملك ، | ولكن لو قال : قد أوصيت لك بما يؤديه مكاتبي صحت الوصية ، وإن كانت الكتابة | فاسدة ، لأنه يؤدي في الكتابة الفاسدة ، ويعتق كما يؤدي في الصحيحة ويكون ذلك |