| المغلب فيها مع التعيين حكم الصفة ، ولأن لم يكن الخلع أقوى لكونه عقد معاوضة لم | يكن أضعف من مجرد العتق بالصفة . |
| فصل
ولو قال السيد لمكاتبه عند دفع العرض الذي عين في الظاهر : أنت حر ، | ثم استحق من يده ، واختلف المكاتب والسيد ، فقال السيد : أردت عتقه بالعرض الذي | أداه ، وقال المكاتب : بل أراد عتقي ابتداء من نفسه ، فالقول قول السيد مع يمينه ، لأن | الظاهر معه ولا يعتق عليه المكاتب ، ولو قال له بعد الاستحقاق أنت حر عتق عليه ، | ولا يقبل قوله : إني أردت ما ظننته في عتقه بالأداء ، لأنه بخلاف الظاهر ، ولو قال له | بعد الأداء والعتق في الظاهر وقبل الاستحقاق : أنت حر ، ثم قال بعد الاستحقاق : | أردت بالعتق ما كان من ظاهر الأداء ، ففي قبول ذلك منه وجهان محتملان :
أحدهما : يقبل منه قبل وجود الاستحقاق مع يمينه كما يقبل منه عند الأداء ، لأنه | في الحالين على سواء .
والوجه الثاني : لا يقبل ، ويكون القول قول المكاتب مع يمينه ، لأن العتق بالأداء | قد استقر ظاهره بنقص زمانه ، فصار لما تجدد بعده من لفظ العتق حكم مبتدأ ، والله | أعلم . |