تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( فإن حل عليه نجم في غيبته فأشهد سيده | أن قد عجزه أو فسخ كتابته فهو عاجز ولا يعجزه السلطان إلا أن تثبت بينه على حلول | نجم من نجومه ) .

قال الماوردي : أما سفر المكاتب فقد ذكر الشافعي في هذا الكتاب جواز سفره ، | ومنعه في ( الإملاء ) من السفر ، فاختلف أصحابنا فيه ، فخرجه بعضهم على قولين :

أحدهما : ليس له أن يسافر بغير إذن سيده ، لأن في السفر تغريرا بالمال ، وتأخيرا | للحق .

والقول الثاني : يجوز له أن يسافر ، وليس للسيد أن يمنعه لأمرين :

أحدهما : أن المكاتب مالك لتصرف نفسه ، فلم يكن للسيد أن يحجر عليه | بمنعه .

والثاني : أن للسيد عليه الدين إلى اجل ، وليس لصاحب الدين أن يمنع من عليه | الدين المؤجل من السفر وذهب أكثر أصحابنا إلى أن ليس ذلك على اختلاف قولين ، | وإنما هو لاختلاف حالين ، فالموضع الذي جوز له فيه السفر إذا كان قريبا لا يقصر في | مثله الصلاة ، والموضع الذي منعه منه من السفر إذا كان بعيدا تقصر في مثله الصلاة . |

| فصل

فإذا ثبت هذا وكان المكاتب عند حلول النجم غائبا ، فللسيد فسخ الكتابة | مع غيبته كما كان له أن يفسخها مع حضوره ، ولا يلزمه الإنظار بمال قد وجب ، لكن | اختلف أصحابنا في جواز تفرد السيد بالفسخ على وجهين :

أحدهما : وهو مذهب البصريين انه يجوز أن ينفرد بالفسخ مع الغيبة ، كما ينفرد | به مع الحضور .

والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين انه لا يجوز أن ينفرد بالفسخ حتى يأتي | الحاكم ، فيتولى الفسخ ، لأن في الفسخ حقا لغائب لا يتولاه إلا الحاكم ، فعلى هذا لا | يجوز للحاكم أن يفسخ إذا سأله السيد الفسخ إلا أن يقيم البينة عنده بمال الكتابة ، | وحلول النجم في غيبته ، فإذا أقام السيد البينة بذلك أحلفه بالله إنه ما قبض مال هذا | النجم ، وإنه لباق عليه ، وهذه اليمين استظهار عند أكثر أصحابنا ، لأن اليمين لا تجب | إلا بطلب مستحقها ، ومنهم من أوجب في فسخ الحاكم ، لأن لا يفسخ إلا بحق يزول | معه الشبه ، فإذا أحلفه فسخ الكتابة في الظاهر بعد إحلافه . والله أعلم . |

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( فإن قال قد أنظرته وبدا لي كتب السلطان | إلى حاكم بلده فأعلمه بذلك وأنه إن لم يؤد إليه أو إلى وكيله فإن لم يكن له وكيل انظره | قدر مسيره إلى سيده فإن جاء وإلا عجزه حاكم بلده ) . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٢٩٦