تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فإن أراد المكاتب أن يجعله قصاصا من كتابة مؤجلة كان له ذلك ، ولم يكن للسيد أن | يمتنع من أن يكون قصاصا كما ليس له أن يمتنع من تعجيل مؤجل ، وإذا صار قصاصا | كان على ما ذكرنا من أنهما إن تساويا عتق المكاتب وبرئ السيد وإن كان أرش الجناية | أكثر عتق المكاتب ورجع على سيده بالباقي وإن كان مال الكتابة أكثر برئ السيد | ورجع على مكاتبه بالباقي . |

| فصل

فإذا تقرر ما وصفنا وتقاصا ما حكمنا به من أقل الأمرين فللجناية حالتان :

إحداهما : أن تندمل في الكف ، فالمستقر فيها على السيد نصف قيمته عبدا ، فإن | كان ما حكمنا به من أقل الأمرين فقد استوفاه ، وإن كانت ديته حرا هي أقل الأمرين | رجع على سيده بما زاد عليها من نصف قيمته .

والحال الثانية : أن تسري الجناية إلى نفسه ، فالمستقر على السيد جميع ديته | حرا ، فعلى هذا إن كانت أقل الأمرين فقد أداه ، وإن كان نصف قيمته أقل الأمرين رجع | وارث المكاتب على السيد بتمام الدية الزائدة على نصف القيمة ، فإن لم يكن للمكاتب | وارث إلا بالولاء لم يرثه السيد ، لأنه قاتل ، وكان لأقرب عصبته إليه ، فإن لم تكن له | عصبة فلبيت المال . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٢٨١