تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| على ولده لم يقتص من المكاتب ، لأنه لا يقتل والد بولد ، وإن كانت على والده فهل | لوالده الاقتصاص منه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا قصاص له ، لأنه عبده ، والمولى لا يقتص منه لعبده .

والوجه الثاني : قد أوما إليه الشافعي في بعض كتبه أن له أن يقتص منه ، لأنه لما | لم يكن للمكاتب بيع أبيه جرى منه في الجناية مجرى الأحرار دون العبيد ، فلذلك | جرى القصاص بينهما . |

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وللمكاتب أن يؤدب رقيقه ولا يحدهم | لأن الحد لا يكون لغير حر ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن تأديبهم استصلاح ملك ، وحدهم ولاية ، | وليس من أهلها فلذلك جاز له تأديبهم ، ولم يجز له حدهم ، وليس لسيده أن يحدهم ، | ولا يؤدبهم ، لأنه لا يملكهم ، وليس للسيد أيضا حد المكاتب ولا تأديبه لارتفاع يده | عنه بالكتابة ، والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٢٧٨