| الارش معتبر بجناية المكاتب ، فيكون على قولين :
أحدهما : أنها مقدرة باقل الأمرين من قيمة المكاتب أو دية اليد .
والقول الثاني : أنها مقدرة بدية اليد وإن كانت أضعاف قيمته .
وإن كان الاندمال بعد عتقه ، فقد اختلف أصحابنا هل يعتبر بها جناية الحر أو | جناية المكاتب ؟ على وجهين :
أحدهما : يعتبر بها جناية الحر اعتبارا بحال استقرارها بعد حرية المكاتب ، فلهذا | تلزمه دية اليد ما بلغت كما لو ابتدأ قطعها بعد حريته .
والوجه الثاني : يعتبر بها حال جناية المكاتب اعتبارا بوقت الجناية ، لأنه جناها | وهو مكاتب ، فعلى هذا يكون على ما ذكرنا من القولين :
أحدهما : أنها مقدرة بأقل الأمرين :
والثاني : بدية اليد بالغة ما بلغت . |
| فصل
فأما إذا اعتق السيد مكاتبه بعد جنايته على يده نظر ، فإن كان القود | مستحقا لم يسقط بعتقه ، وكان للسيد أن يقتص منه بعد عتقه ، وإن كانت خطأ توجب | المال لم يخل حال المكاتب وقت عتقه من أن يكون بيده مال أو لا يكون ، فإن لم يكن | بيده مال برئ المكاتب من أرش الجناية بالعتق بخلاف عتقه بالأداء ، لأن عتقه بالأداء | إذا كان عن اختياره ، فلم يتضمن الإبراء من الجناية ، وعتق السيد كان عن اختيار | السيد ، فصار متضمنا للإبراء من الجناية ، وإن كان بيده مال حين أعتقه السيد ، فقد | اختلف أصحابنا هل يتعلق أرش الجناية بما في يده من المال ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يتعلق بما في يده ، لثبوتها في رقبته ، فعلى هذا يبرا من الجناية | بالعتق . | والوجه الثاني : يتعلق بما في يده لأنه قد كان له استيفاء الجناية منه ، فعلى هذا لا | يبرأ من أرش الجناية بالعتق ، ويستوفى مما في يده من المال ، فإن عجز المال عنه | نظر ، فإن علم السيد بعجز المال برئ المكاتب من الباقي ، وإن لم يعلم السيد بعجز | المال لم يبرأ المكاتب من الباقي ، وكان مأخوذا به بعد الحرية ، والله أعلم . |
| مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه : ( وأي المكاتبين جنى وكتابتهم واحدة | لزمته دون أصحابه ) .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن السيد إذا كاتب جماعة من | عبيده في عقد واحد أن في كتابتهم قولين : |