تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بيعت بريرة قيل هي المساومة بنفسها عائشة رضي الله عنها والمخبرة بالعجز بطلبها | أوقية والراضية بالبيع ) .

قال الماوردي : اختلف الفقهاء في بيع رقبة المكاتب ، فقال مالك يجوز بيعه ، | ويكون ولاؤه إن عتق للمشتري ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي في القديم .

وبه قال عطاء النخعي وأحمد بن حنبل .

وقال أبو ثور يجوز بيعه ، ويكون ولاؤه إن عتق للبائع .

وقال الشافعي في الجديد وسائر كتبه إن بيعه لا يجوز .

وبه قال أبو حنيفة :

وقال الزهري وربيعة يجوز بيع المكاتب بإذنه ، ولا يجوز بيعه بغير إذنه .

واستدل من ذهب إلى جواز بيعه براوية هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة | قالت : كوتبت بريرة على تسع أواق في كل سنة أوقية ، فجاءت إلى عائشة رضي الله | عنها تستعينها ، فقالت عائشة : لا ، ولكن إن شئت عددت لهم مالهم عدة واحدة ، | ويكون الولاء لي ، فذهبت بريرة إلى أهلها ، فذكرت لهم ذلك ، فأبوا عليها إلا أن يكون | الولاء لهم ، فجاءت إلى عائشة وجاء رسول الله [

| ] فسارتها بما قيل لها : فقالت عائشة | رضي الله عنها لا آذن إلا أن يكون الولاء لي فقال رسول الله [

] : وما ذاك ؟ . فقالت : | أتتني بريرة تستعينني في كتابتها ، فقلت : لا إلا أن يشاء أهلك أن أعد لهم عدة واحدة | ويكون الولاء لي فذهبت إليهم ، فقالوا : لا إلا أن يكون الولاء لنا ، فقال رسول الله [

| ] | ابتاعيها وأعتقيها ، واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق ، فاشترتها ، فأعتقتها ، ثم | قال رسول الله [

] وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يشترطون | شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان | مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، ما بال رجال منكم يقولون : أعتق فلانا | والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق ) وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله [ $ ] فاختارت | نفسها ، ولو كان حرا لم يخيرها ، هذا الحديث في سنن الدارقطني ، وهو نص في جواز | بيع المكاتب ، ولأن المكاتب كالعبد في عامة أحكامه ، فوجب أن يكون كالعبد في | جواز بيعه ، ولأن الكتابة عتق بصفة ، وذلك لا يمنع من جواز البيع ، كما لو قال : إن | دخلت الدار فأنت حر ، والدليل على فساد بيعه ما قدمناه ، من المعاني الخمسة في فساد | بيع نجومه ، ولأن السيد قد عاوض على رقبته بكتابته حتى زال ملكه عن أرش الجناية | عليه ، فوجب أن يكون ممنوعا من بيعه ، كالعبد المبيع ، ولأن البيع إن توجه إلى نجوم | الكتابة فقد أبطلناه ، لأن ملك السيد عليها غير مستقر ، وإن توجه إلى الرقبة اقتضى أن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٢٤٨